كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 31)
وَهِيَ يَجُوزُ لَهَا نَظَرُ فَرْجِ الأُْنْثَى إِذَا رَضِيَتْ. (1)
كَشْفُ الْعَوْرَةِ عِنْدَ الاِغْتِسَال:
19 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ الاِغْتِسَال فِي حَال الاِنْفِرَادِ. وَاسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيل يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِل وَحْدَهُ. . . . (2)
أَمَّا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (اسْتِتَار ف 8 وَمَا بَعْدَهَا)
السَّلاَمُ عَلَى مَكْشُوفِ الْعَوْرَةِ:
20 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ السَّلاَمُ عَلَى مَكْشُوفِ الْعَوْرَةِ وَلَوْ كَانَ الاِنْكِشَافُ لِضَرُورَةٍ، (3) وَأَنَّهُ لاَ يُسَلِّمُ عَلَى
__________
(1) الفواكه الدواني 2 / 410.
(2) حديث: " كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة. . . ". . أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 358) ومسلم (1 / 267) .
(3) حاشية ابن عابدين 1 / 617، والخرشي 3 / 110، والفواكه الدواني 2 / 422 وحاشية الجمل 5 / 189، وصحيح مسلم بشرح النووي 4 / 305 ط دار القلم. والآداب الشرعية لابن مفلح 1 / 378، والمغني 1 / 166، 167.
مَنْ يَقْضِي حَاجَتَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُول، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (1)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَلاَم ف 17)
الإِْنْكَارُ عَلَى مَكْشُوفِ الْعَوْرَةِ
21 - قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لَوْ رَأَى شَخْصٌ غَيْرَهُ مَكْشُوفَ الرُّكْبَةِ يُنْكِرُ عَلَيْهِ بِرِفْقٍ وَلاَ يُنَازِعُهُ إِنْ لَجَّ، وَفِي الْفَخِذِ يُعَنِّفُهُ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ. وَلاَ يَضْرِبْهُ إِنْ لَجَّ، وَفِي السَّوْأَةِ يُؤَدِّبُهُ إِنْ لَجَّ. (2)
وَقَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ يَلْزَمُهُ الإِْنْكَارُ عَلَى مَكْشُوفِ الْعَوْرَةِ؛ إِذْ هُوَ مِنَ الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ (3) .
__________
(1) حديث: " أن رجلاً مرّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول. . . ". . أخرجه أبو داود (1 / 234) ، وأعله البخاري بالوقف كما في نصب الراية (1 / 152) .
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 409.
(3) مجموع فتاوى ابن تيميه 21 / 337، 338.
الصفحة 57