كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 31)

عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ مِنَ الْقَطْعِ وَإِتْلاَفِ الْمَعَانِي تَسْقُطُ دِيَتُهَا؛ لأَِنَّهَا مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ الَّتِي تَسْقُطُ بِعَفْوِ مَنْ لَهُ حَقُّ الْعَفْوِ.
(ر: دِيَات ف 83)

د - الإِْسْلاَمُ:
29 - قَدْ يَكُونُ الإِْسْلاَمُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ سُقُوطِ الْعِوَضِ، وَذَلِكَ فِي الْجِزْيَةِ. فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ تَسْقُطُ عَمَّنْ دَخَل فِي الإِْسْلاَمِ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ، فَلاَ يُطَالَبُ بِهَا فِيمَا يُسْتَقْبَل مِنَ الزَّمَانِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ. (1)
وَهُنَاكَ مُسْقِطَاتٌ أُخْرَى لِلْجِزْيَةِ سَبَقَ تَفْصِيلُهَا فِي (مُصْطَلَحِ جِزْيَة ف 69 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) حديث ابن عباس: " ليس على المسلم جزية ". . أخرجه أبو داود (3 / 438) ، وأشار أبو حاتم الرازي إلى إعلاله بالإرسال كما في علل الحديث (1 / 314) .
عَوْلٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَوْل مَصْدَرُ عَال يَعُول، وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ الاِرْتِفَاعُ وَالزِّيَادَةُ يُقَال: عَالَتِ الْفَرِيضَةُ إِذَا ارْتَفَعَ حِسَابُهَا، وَزَادَتْ سِهَامُهَا، فَنَقَصَتِ الأَْنْصِبَاءُ. (1)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ أَنْ يُزَادَ عَلَى الْمُخْرَجِ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ، كَسُدُسِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْكُسُورِ الْمَوْجُودَةِ فِيهِ إِذَا ضَاقَ الْمُخْرَجُ عَنْ فَرْضٍ، أَوْ هُوَ زِيَادَةُ سِهَامِ الْفُرُوضِ عَنْ أَصْل الْمَسْأَلَةِ بِزِيَادَةِ كُسُورِهَا عَنِ الْوَاحِدِ (2) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الرَّدُّ:
2 - مِنْ مَعَانِي الرَّدِّ الرُّجُوعُ، يُقَال: رَدَّ عَلَيْهِ الْوَدِيعَةَ وَرَدَدْتُهُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَارْتَدَّ إِلَيْهِ. (3)
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب.
(2) شرح السراجية ص194.
(3) المصباح المنير.

الصفحة 73