كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 31)

كَالرُّمَّانِ وَنَحْوِهِ. فَالْبَيْعُ لاَ يَبْطُل؛ لأَِنَّهُ إِذَا كَانَ لِقِشْرِهِ قِيمَةٌ كَانَ الْقِشْرُ مَالاً، وَلَكِنَّ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِ نَاقِصًا وَقَبِل قِشْرَهُ وَرَدَّ جَمِيعَ الثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَل؛ لأَِنَّهُ تَعَيَّبَ بِعَيْبٍ زَائِدٍ، وَرَدَّ عَلَى الْمُشْتَرِي حِصَّةَ الْمَعِيبِ جَبْرًا لِحَقِّهِ.
وَإِنْ وَجَدَ بَعْضَهُ فَاسِدًا فَعَلَى هَذَا التَّفْصِيل أَيْضًا؛ لأَِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِقِشْرِهِ قِيمَةٌ رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ، وَإِنْ كَانَ لِقِشْرِهِ قِيمَةٌ رَجَعَ بِحِصَّةِ الْعَيْبِ دُونَ الْقِشْرِ اعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُل، إِلاَّ إِذَا كَانَ الْفَاسِدُ مِنْهُ قَلِيلاً قَدْرَ مَا لاَ يَخْلُو مِثْلُهُ عَنْ مِثْلِهِ فَلاَ يَرُدُّ وَلاَ يَرْجِعُ بِشَيْءٍ. (1)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ كَانَ لِبَعْضِهِ قِيمَةٌ - كَالْبَيْضِ الْمَمْرُوقِ - فَإِنْ دَلَّسَ بَائِعُهُ رَجَعَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، كَسَرَهُ الْمُشْتَرِي أَمْ لاَ، أَوْ لَمْ يُدَلِّسْ وَلَمْ يَكْسِرْهُ.
فَإِنْ كَسَرَهُ فَلَهُ رَدُّهُ وَمَا نَقَصَهُ، مَا لَمْ يَفُتْ بِنَحْوِ قَلْيٍ، وَإِلاَّ فَلاَ رَدَّ، وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي بِمَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ سَالِمًا وَمَعِيبًا. فَيَقُومُ عَلَى أَنَّهُ صَحِيحٌ غَيْرُ مَعِيبٍ وَصَحِيحٌ مَعِيبٌ. (2)
__________
(1) بدائع الصنائع 5 / 284.
(2) الدسوقي 3 / 113، 114.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ كَانَ الْفَاسِدُ مِنْ بَيْضٍ وَجَوْزٍ وَلَوْزٍ وَنَحْوِهِ فِي بَعْضِهِ دُونَ كُلِّهِ رَجَعَ بِقِسْطِ الْفَاسِدِ مِنَ الثَّمَنِ، فَإِنْ كَانَ الْفَاسِدُ النِّصْفَ رَجَعَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ، وَإِنْ كَانَ الرُّبُعَ رَجَعَ بِرُبُعِهِ (1) .

أَثَرُ الْعَيْبِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ:
16 - إِذَا وُجِدَ الْعَيْبُ بِشُرُوطِهِ ثَبَتَ حَقُّ الرَّدِّ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (2) وَيُرْجَعُ فِي مَعْرِفَةِ الْعَيْبِ إِلَى أَهْل الْخِبْرَةِ وَالْعُرْفِ، وَدَلِيل ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (3) وَمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ غُلاَمًا فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ، فَقَال الْبَائِعُ: غَلَّةُ عَبْدِي، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ (4) وَفِي رِوَايَةٍ - الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ (5) وَمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
__________
(1) كشاف القناع 3 / 224.
(2) تبيين الحقائق 4 / 231، 232، الدسوقي 3 / 108، مغني المحتاج 2 / 63، والمغني لابن قدامة 4 / 159.
(3) سورة النساء / 29.
(4) حديث: " الغلة بالضمان ". . أخرجه الحاكم (2 / 15) من حديث عائشة، وصححه ووافقه الذهبي.
(5) حديث: " الخراج بالضمان ". . أخرجه أبو داود (3 / 780) من حديث عائشة، وصححه ابن القطان كما في التلخيص لابن حجر (3 / 22) .

الصفحة 87