كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 31)

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (عُهْدَة)

- عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْبَرَاءَةِ:
20 - وَصُورَةُ الْبَرَاءَةِ أَنْ يَقُول: بِعْتُ عَلَى أَنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُل عَيْبٍ، وَفِيهَا مَذَاهِبُ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ عَنْ مَالِكٍ، وَالْقَوْل الثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ الْبَيْعَ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُل عَيْبٍ جَائِزٌ. وَيَبْرَأُ مِنْ كُل عَيْبٍ، وَلاَ يُرَدُّ بِحَالٍ؛ وَذَلِكَ لأَِنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الْمُشْتَرِي قِبَل الْبَائِعِ. فَإِذَا أَسْقَطَهُ سَقَطَ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ، وَهُوَ الْقَوْل الثَّالِثُ لِلشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَبْرَأُ سَوَاءٌ عَلِمَ بِهِ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ مِنْ بَابِ الْغَرَرِ فِيمَا لَمْ يَعْلَمْهُ الْبَائِعُ، وَمِنْ بَابِ الْغَبْنِ وَالْغِشِّ إِذَا عَلِمَهُ وَذَلِكَ لأَِثَرِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَقَدْ بَاعَ غُلاَمًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ عَلَى الْبَرَاءَةِ، فَقَال الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: بِالْغُلاَمِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ، وَقَال عَبْدُ اللَّهِ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ. فَقَضَى عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ: لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ بِالْبَرَاءَةِ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ، فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَحْلِفَ وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ،
فَصَحَّ الْعَبْدُ عِنْدَهُ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
وَالْقَوْل الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يَبْرَأُ الْبَائِعُ مِنْ كُل عَيْبٍ فِي الْحَيَوَانِ لاَ يَعْلَمُهُ دُونَ مَا لاَ يَعْلَمُهُ، وَلاَ يَبْرَأُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ بِحَالٍ (1) .

رِضَا الْبَائِعِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ:
21 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى رِضَا الْبَائِعِ وَلاَ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَوِ الْبَائِعِ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِإِرَادَةِ الْمُشْتَرِي الْمُنْفَرِدَةِ (2) وَذَلِكَ بِالْقِيَاسِ عَلَى الطَّلاَقِ، فَإِنَّهُ لاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَا الزَّوْجَةِ، وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ: إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِلرَّدِّ بِالْعَيْبِ رِضَا الْبَائِعِ أَوْ حُكْمُ حَاكِمٍ إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، أَمَّا إِذَا كَانَ بَاقِيًا فِي يَدِ الْبَائِعِ فَهُمْ مَعَ الْجُمْهُورِ فِي حُصُول
__________
(1) بدائع الصنائع 5 / 171، 172، والقوانين الفقهية ص270، وبداية المجتهد 2 / 160، وروضة الطالبين 3 / 470، 471، وشرح الروض 2 / 63، والمغني لابن قدامة 4 / 197.
(2) حاشية الدسوقي 3 / 91، والمهذب للشيرازي 1 / 284، والمغني لابن قدامة 4 / 273.

الصفحة 90