كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْفُجُورُ:
2 - مِنْ مَعَانِي الْفُجُورِ فِي اللُّغَةِ: شَقُّ سِتْرِ الدِّيَانَةِ، يُقَال: فَجَرَ فُجُورًا فَهُوَ فَاجِرٌ، أَيِ: انْبَعَثَ فِي الْمَعَاصِي غَيْرَ مُكْتَرِثٍ وَيُقَال: يَمِينٌ فَاجِرَةٌ، أَيْ كَاذِبَةٌ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ قَال الْجُرْجَانِيُّ: الْفُجُورُ هُوَ هَيْئَةٌ حَاصِلَةٌ لِلنَّفْسِ بِهَا يُبَاشِرُ أُمُورًا عَلَى خِلاَفِ الشَّرْعِ وَالْمُرُوءَةِ (1) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِفَاحِشَةٍ:
مِنَ الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمُصْطَلَحِ فَاحِشَةٍ مَا يَأْتِي:

أ - فِي مُبْطِلاَتِ الصَّلاَةِ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ تَبْطُل بِالأَْفْعَال الْكَثِيرَةِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِهَا وَلاَ مِنْ مَصْلَحَتِهَا، وَأَنَّهَا لاَ تَبْطُل بِالْفِعْلَةِ الْوَاحِدَةِ مَا لَمْ تَتَفَاحَشْ، فَإِنْ تَفَاحَشَتْ كَالضَّرْبِ، وَالْوَثْبَةِ الْفَاحِشَةِ، بَطَلَتِ الصَّلاَةُ. (2)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةٌ ف 107 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) المفردات في غريب القرآن والتعريفات للجرجاني.
(2) مغني المحتاج 1 / 199، والمجموع 4 / 93.
ب - الْغَبْنُ الْفَاحِشُ:
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ عَلَى الْعُقُودِ بِالنِّسْبَةِ لِلْخِيَارِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ - وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ - عَلَى الْمَشْهُورِ - إِلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ لاَ يُثْبِتُ الْخِيَارَ، وَلاَ يُوجِبُ الرَّدَّ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْغَبْنَ الْفَاحِشَ يُوجِبُ لِلْمَغْبُونِ حَقَّ الْخِيَارِ. (1)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (غَبْنٌ ف 6) . .

ج - فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ:
5 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِي تَمْنَعُ وُجُوبَ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْوَلاَئِمِ الأُْخْرَى، وُجُودَ شَخْصٍ مُضْحِكٍ لِلنَّاسِ بِفَاحِشٍ مِنَ الْقَوْل أَوِ الْفِعْل أَوِ الْكَذِبِ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وَلِيمَة) .

د - فِي الْعِدَّةِ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِخْرَاجُ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 398، وجواهر الإكليل 2 / 127 ومغني المحتاج 2 / 224، والمغني لابن قدامة 5 / 135.
(2) مغني المحتاج 3 / 247، والقليوبي وعميرة 3 / 297، وكشاف القناع 5 / 167.

الصفحة 11