كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)

الْمَكْرُوهَةُ فَإِنَّهَا إِذَا فَاتَتْ صَحَّتْ عِنْدَهُ، وَرُبَّمَا صَحَّ عِنْدَهُ بَعْضُ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ بِالْقَبْضِ، لِخِفَّةِ الْكَرَاهَةِ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ (1) .

ثَالِثًا - الضَّمَانُ:
11 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ التَّصَرُّفَاتِ الْفَاسِدَةَ تُرَدُّ إِلَى حُكْمِ صَحِيحِهَا بِالنِّسْبَةِ لِلضَّمَانِ وَعَدَمِهِ، فَإِنِ اقْتَضَى التَّصَرُّفُ الصَّحِيحُ الضَّمَانَ فَفَاسِدُهُ كَذَلِكَ، وَإِنِ اقْتَضَى عَدَمَ الضَّمَانِ فَفَاسِدُهُ كَذَلِكَ (2) .
وَلِلْحَنَفِيَّةِ قَاعِدَةٌ شَبِيهَةٌ بِمَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَهِيَ: الأَْصْل أَنَّ كُل مَا قُبِضَ بِجِهَةِ التَّمَلُّكِ ضُمِنَ، وَكُل مَا قُبِضَ لاَ بِجِهَةِ التَّمَلُّكِ لَمْ يُضْمَنْ (3) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (ضَمَان ف 35، وَمَا بَعْدَهَا) .

رَابِعًا - سُقُوطُ الْمُسَمَّى فِي التَّصَرُّفَاتِ الْفَاسِدَةِ:
12 - الْوَاجِبُ فِي التَّصَرُّفَاتِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا تَسْمِيَةُ نَحْوِ الأَْجْرِ أَوِ الرِّبْحِ أَوِ
__________
(1) بداية المجتهد 2 / 193.
(2) القواعد لابن رجب ص67، وشرح منتهى الإرادات 2 / 326، والمغني 4 / 425 و5 / 73، والقواعد والفوائد الأصولية ص112، ونهاية المحتاج 4 / 274، 275، الجمل 3 / 291، 517، والمنثور 3 / 8 - 9، والفواكه الدواني 2 / 129 و5 / 228، منح الجليل 3 / 670، وفتح العلي المالك 2 / 219.
(3) جامع الفصولين 2 / 58 - 59.
الْمَهْرِ، هُوَ الْمُسَمَّى، فَإِذَا فَسَدَتْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ، فَإِنَّ الْمُسَمَّى يَسْقُطُ، وَيَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَجِبُ إِذَا سَقَطَ الْمُسَمَّى (1) ، وَمِنْ ذَلِكَ:

أ - الإِْجَارَةُ:
13 - إِذَا فَسَدَتِ الإِْجَارَةُ وَاسْتَوْفَى الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنْفَعَةَ، فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَزُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْل بَالِغًا مَا بَلَغَ، أَيْ وَلَوْ زَادَ عَلَى الْمُسَمَّى.
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْل، بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَزِيدَ عَنِ الْمُسَمَّى إِذَا كَانَ فِي الْعَقْدِ تَسْمِيَةٌ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْعَقْدِ تَسْمِيَةٌ وَجَبَ أَجْرُ الْمِثْل بَالِغًا مَا بَلَغَ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي: (إِجَارَة ف 43 - 44) .

ب - الْمُضَارَبَةُ:
14 - الْوَاجِبُ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ هُوَ الرِّبْحُ الْمُسَمَّى لِلْمُضَارِبِ، فَإِذَا فَسَدَتِ الْمُضَارَبَةُ فَلاَ يَسْتَحِقُّ الْمُضَارِبُ الرِّبْحَ الْمُسَمَّى، لأَِنَّهَا تَسْمِيَةٌ لَمْ تَصِحَّ، وَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ أُجْرَةُ مِثْل عَمَلِهِ إِذَا عَمِل، وَيَكُونُ الرِّبْحُ جَمِيعُهُ لِرَبِّ الْمَال، لأَِنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ.
__________
(1) المغني 5 / 21، والمنثور 3 / 12، ومغني المحتاج 2 / 359، والبدائع 4 / 218.
(2) البدائع 4 / 218، وجامع الفصولين 2 / 38، والشرح الصغير 2 / 277 ط الحلبي، والمنثور في القواعد 3 / 12، ومغني المحتاج 2 / 358 - 359، والمغني 5 / 445 - 446.

الصفحة 123