كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)

وَعَرَّفَ الأُْصُولِيُّونَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ فَسَادَ الْوَضْعِ بِأَنَّهُ: ثُبُوتُ اعْتِبَارِ الْوَصْفِ الْجَامِعِ فِي نَقِيضِ الْحُكْمِ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ (1) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - النَّقْضُ:
2 - النَّقْصُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ إِفْسَادُ مَا أَبْرَمْتَ مِنْ عَقْدٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ عَهْدٍ (2) . وَاصْطِلاَحًا: هُوَ تَخَلُّفُ الْحُكْمِ عَنِ الْعِلَّةِ، أَيْ ثُبُوتُ الْوَصْفِ فِي صُورَةٍ مَعَ عَدَمِ الْحُكْمِ فِيهَا (3) .
وَقَدْ صَرَّحَ الأُْصُولِيُّونَ بِوُجُودِ شَبَهٍ بَيْنَ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ فَسَادِ الْوَضْعِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - وَهُوَ كَوْنُ الْجَامِعِ ثَبَتَ اعْتِبَارُهُ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ فِي نَقِيضِ الْحُكْمِ وَالَّذِي هُوَ بِعَيْنِهِ تَعْرِيفُ الْحَنَفِيَّةِ - وَبَيْنَ النَّقْضِ.
فَفَسَادُ الْوَضْعِ يُشْبِهُ النَّقْضَ مِنْ حَيْثُ تَخَلُّفُ الْحُكْمِ عَنِ الْوَصْفِ، إِلاَّ أَنَّ فِيهِ زِيَادَةً، وَهُوَ أَنَّ الْوَصْفَ هُوَ الَّذِي يُثْبِتُ النَّقِيضَ، وَفِي النَّقْضِ لاَ يُتَعَرَّضُ لِذَلِكَ، بَل يُكْتَفَى فِيهِ بِثُبُوتِ نَقِيضِ الْحُكْمِ مَعَ الْوَصْفِ، فَلَوْ قُصِدَ بِهِ ذَلِكَ لَكَانَ هُوَ النَّقْضَ (4) .
__________
(1) مسلم الثبوت 2 / 346، وكشف الأسرار 4 / 43.
(2) لسان العرب.
(3) حاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 340، وحاشية التفتازاني على شرح العضد 2 / 268.
(4) حاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 367، وحاشية التفتازاني على شرح العضد 1 / 261، ط الأميرية 1316 هـ، والتقرير والتحبير 3 / 268 ط الأميرية 1317هـ.
ب - الْقَلْبُ:
3 - الْقَلْبُ فِي اللُّغَةِ: تَحْوِيل الشَّيْءِ عَنْ وَجْهِهِ، وَالْفُؤَادُ (1) .
وَالْقَلْبُ اصْطِلاَحًا: هُوَ دَعْوَى أَنَّ مَا اسْتُدِل بِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ عَلَيْهِ لاَ لَهُ إِنْ صَحَّ (2) .
وَيُشْبِهُ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ فَسَادِ الْوَضْعِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الْقَلْبَ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ إِثْبَاتُ نَقِيضِ الْحُكْمِ بِعِلَّةِ الْمُسْتَدِل، إِلاَّ أَنَّهُ يُفَارِقُهُ بِشَيْءٍ، وَهُوَ أَنَّ فِي الْقَلْبِ يَثْبُتُ نَقِيضُ الْحُكْمِ بِأَصْل الْمُسْتَدِل، وَهَذَا يَثْبُتُ بِأَصْلٍ آخَرَ، فَلَوْ ذَكَرَهُ بِأَصْلِهِ لَكَانَ هُوَ الْقَلْبَ (3) .

ج - الْقَدْحُ فِي الْمُنَاسَبَةِ:
4 - الْقَدْحُ فِي الْمُنَاسَبَةِ هُوَ إِبْدَاءُ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قُضِيَ عَلَى الْوَصْفِ بِالْمُنَاسَبَةِ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَهَا (4) .
وَيُشْبِهُ فَسَادُ الْوَضْعِ الْقَدْحَ فِي الْمُنَاسَبَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَنْفِي مُنَاسَبَةَ الْوَصْفِ لِلْحُكْمِ لِمُنَاسَبَتِهِ لِنَقِيضِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يُقْصَدُ هَاهُنَا بَيَانُ عَدَمِ مُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ لِلْحُكْمِ، بَل بِنَاءُ نَقِيضِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ فِي أَصْلٍ آخَرَ، فَلَوْ بَيَّنَ
__________
(1) لسان العرب.
(2) حاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 356، والبحر المحيط 5 / 289.
(3) التقرير والتحبير 3 / 268.
(4) المرجع السابق 3 / 262.

الصفحة 130