كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)

مُنَاسَبَتَهُ لِنَقِيضِ الْحُكْمِ بِلاَ أَصْلٍ كَانَ قَدْحًا فِي الْمُنَاسَبَةِ (1) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
5 - فَسَادُ الْوَضْعِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مِنَ الاِعْتِرَاضَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْعِلَل الْمُؤَثِّرَةِ (2) . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مِنَ الاِعْتِرَاضَاتِ الَّتِي تَرِدُ عَلَى الأَْدِلَّةِ عُمُومًا وَلاَ يَخْتَصُّ بِالْقِيَاسِ (3) ، وَهُوَ عِنْدَهُمْ كَوْنُ الدَّلِيل لَيْسَ عَلَى الْهَيْئَةِ الصَّالِحَةِ لاِعْتِبَارِهِ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ، بَل يَكُونُ صَالِحًا لِضِدِّ ذَلِكَ الْحُكْمِ أَوْ نَقِيضِهِ، وَذَلِكَ كَتَلَقِّي التَّخْفِيفِ مِنَ التَّغْلِيظِ، وَالتَّوْسِيعِ مِنَ التَّضْيِيقِ، وَالإِْثْبَاتِ مِنَ النَّفْيِ، وَالنَّفْيِ مِنَ الإِْثْبَاتِ.
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) حاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 367، وحاشية التفتازاني على شرح العضد 2 / 261، والتقرير والتحبير 3 / 268.
(2) التلويح على التوضيح 2 / 85.
(3) حاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 365.
فَسْخ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْفَسْخُ لُغَةً: يُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ، مِنْهَا: النَّقْضُ أَوِ التَّفْرِيقُ، وَالضَّعْفُ فِي الْعَقْل وَالْبَدَنِ، وَالْجَهْل، وَالطَّرْحُ، وَإِفْسَادُ الرَّأْيِ، وَمِنَ الْمَجَازِ: انْفَسَخَ الْعَزْمُ وَالْبَيْعُ وَالنِّكَاحُ: انْتَقَضَ، وَقَدْ فَسَخَهُ: إِذَا نَقَضَهُ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ حَل ارْتِبَاطِ الْعَقْدِ (2) ، أَوْ هُوَ ارْتِفَاعُ حُكْمِ الْعَقْدِ مِنَ الأَْصْل كَأَنْ لَمْ يَكُنْ (3) ، أَوْ هُوَ: قَلْبُ كُل وَاحِدٍ مِنَ الْعِوَضَيْنِ لِصَاحِبِهِ (4) ، فَيُسْتَعْمَل الْفَسْخُ أَحْيَانًا بِمَعْنَى رَفْعِ الْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ، كَمَا فِي الْفَسْخِ بِسَبَبِ أَحَدِ الْخِيَارَاتِ، وَيُسْتَعْمَل أَيْضًا بِمَعْنَى رَفْعِ الْعَقْدِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَقْبَل، كَمَا فِي أَحْوَال فَسْخِ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ أَوْ غَيْرِ اللاَّزِمَةِ (5) .
__________
(1) تاج العروس.
(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص338، والأشباه والنظائر للسيوطي ص313.
(3) البدائع 5 / 182.
(4) الفروق للقرافي 3 / 269.
(5) تبيين الحقائق للزيلعي 4 / 197.

الصفحة 131