كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)

وَالصِّلَةُ أَنَّ اللَّبْسَ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِلْفَتْحِ عَلَى الإِْمَامِ.

ب - الْحَصْرُ:
3 - الْحَصْرُ: ضَرْبٌ مِنَ الْعِيِّ، مِنْ حَصِرَ الرَّجُل حَصْرًا: عَيِيَ، وَكُل مَنِ امْتَنَعَ مِنْ شَيْءٍ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَقَدْ حَصِرَ عَنْهُ. (1)
وَالْحَصْرُ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِلْفَتْحِ عَلَى الإِْمَامِ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
4 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ فَتْحَ الْمُؤْتَمِّ عَلَى إِمَامِهِ إِذَا أُرْتِجَ عَلَيْهِ فِي الْقِرَاءَةِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ وَرَدَّهُ إِذَا غَلِطَ فِي الْقِرَاءَةِ إِلَى الصَّوَابِ مَشْرُوعٌ إِجْمَالاً، (2) وَبِهِ قَال جَمْعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَعَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ وَابْنِ مَعْقِلٍ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ.
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةً فَقَرَأَ فِيهَا فَلَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَال لأُِبَيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟ قَال: نَعَمْ،
__________
(1) لسان العرب مادة حصر.
(2) ابن عابدين 1 / 418، والبحر الرائق 2 / 6 - 7، وفتح القدير 1 / 347، وشرح الزرقاني 1 / 242، وحاشية الدسوقي 1 / 282، والمجموع شرح المهذب 4 / 238، ومغني المحتاج 1 / 158، والقليوبي 1 / 149، والمغني 2 / 55 - 56.
قَال: فَمَا مَنَعَكَ؟ (1) وَبِحَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ يَزِيدَ الْمَالِكِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: شَهِدْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ، فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ فَقَال لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُول اللَّهِ تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلاَّ أَذْكَرْتَنِيهَا. (2)
وَكَرِهَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَشُرَيْحٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ (3) .

أَحْكَامُ الْفَتْحِ عَلَى الإِْمَامِ:
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْفَتْحِ عَلَى الإِْمَامِ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ إِجْمَالاً.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُؤْتَمَّ إِنْ فَتَحَ عَلَى إِمَامِهِ بَعْدَ تَوَقُّفِهِ فِي الْقِرَاءَةِ لَمْ يَكُنْ كَلاَمًا مُفْسِدًا لِلصَّلاَةِ، لأَِنَّهُ مُضْطَرٌّ إِلَى إِصْلاَحِ صَلاَتِهِ، سَوَاءٌ أَقَرَأَ الإِْمَامُ مِقْدَارَ الْفَرْضِ فِي الْقِرَاءَةِ أَمْ لَمْ يَقْرَأْ، لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْتَحْ عَلَيْهِ رُبَّمَا يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ مَا يَكُونُ مُفْسِدًا لِلصَّلاَةِ، فَكَانَ فِي الْفَتْحِ عَلَيْهِ صَلاَحُ صَلاَتِهِ فِي
__________
(1) حديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 558 - 559) من حديث ابن عمر. وصحح إسناده النووي في المجموع 4 / 241.
(2) حديث المسور بن يزيد: " شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 558) وجود إسناده النووي في المجموع 4 / 241.
(3) المجموع 4 / 241.

الصفحة 14