كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)

فِصَال

انْظُرْ: رَضَاع، فِطَام
فَصْد
التَّعْرِيفُ:
1 - الْفَصْدُ لُغَةً: شَقُّ الْعِرْقِ، يُقَال: فَصَدَهُ يَفْصِدُهُ فَصْدًا وَفِصَادًا، فَهُوَ مَفْصُودٌ وَفَصِيدٌ (1) .
وَاصْطِلاَحًا الْفَصْدُ: هُوَ قَطْعُ الْعِرْقِ لاِسْتِخْرَاجِ الدَّمِ الَّذِي يُؤْذِي الْجَسَدَ (2) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْحِجَامَةُ:
2 - الْحِجَامَةُ فِي اللُّغَةِ: مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْحَجْمِ، أَيِ الْمَصِّ، يُقَال: حَجَمَ الصَّبِيُّ ثَدْيَ أُمِّهِ: إِذَا مَصَّهُ.
وَالْحِجَامَةُ فِي كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ قُيِّدَتْ عِنْدَ الْبَعْضِ بِإِخْرَاجِ الدَّمِ مِنَ الْقَفَا بِوَاسِطَةِ الْمَصِّ بَعْدَ الشَّرْطِ بِالْحَجْمِ لاَ بِالْفَصْدِ. وَذَكَرَ الزَّرْقَانِيُّ أَنَّ الْحِجَامَةَ لاَ تَخْتَصُّ بِالْقَفَا، بَل تَكُونُ مِنْ سَائِرِ الْبَدَنِ، وَإِلَى هَذَا
__________
(1) لسان العرب.
(2) كفاية الطالب الرباني 2 / 393 ط الحلبي، والشرح الصغير 4 / 771.

الصفحة 146