كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)

د - أَنْ لاَ يُعْتَقَدَ عِنْدَ الْعَمَل بِهِ ثُبُوتُهُ، بَل يُعْتَقَدُ الاِحْتِيَاطُ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

فَضَالَة

انْظُرْ: فُضُولِيّ
__________
(1) علوم الحديث لابن الصلاح ص93، وتدريب الراوي ص196، ومغني المحتاج 1 / 62.
فِضَّة
التَّعْرِيفُ:
1 - الْفِضَّةُ - كَمَا قَال الْجَوْهَرِيُّ - مَعْرُوفَةٌ، وَجَاءَ فِي الْمُعْجَمِ الْوَسِيطِ: الْفِضَّةُ عُنْصُرٌ أَبْيَضُ قَابِلٌ لِلسَّحْبِ وَالطَّرْقِ وَالصَّقْل، مِنْ أَكْثَرِ الْمَوَادِّ تَوْصِيلاً لِلْحَرَارَةِ وَالْكَهْرَبَاءِ، وَهُوَ مِنَ الْجَوَاهِرِ النَّفِيسَةِ الَّتِي تُسْتَخْدَمُ فِي صَكِّ النُّقُودِ.
وَقَال الرَّاغِبُ: الْفِضَّةُ اخْتُصَّتْ بِأَدْوَنِ الْمُتَعَامَل بِهَا مِنَ الْجَوَاهِرِ (1) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الذَّهَبُ:
2 - الذَّهَبُ: الْمَعْدِنُ الْمَعْرُوفُ، وَصِلَتُهُ بِالْفِضَّةِ أَنَّهُمَا مُشْتَرِكَانِ فِي النَّقْدِيَّةِ، وَثَمَنِيَّةِ الأَْشْيَاءِ فِي أَصْل الْخِلْقَةِ (2) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفِضَّةِ:
أ - اسْتِعْمَال الأَْوَانِي الْمَصْنُوعَةِ مِنَ الْفِضَّةِ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الشُّرْبَ مِنَ الأَْوَانِي
__________
(1) الصحاح، والمعجم الوسيط، والمفردات في غريب القرآن.
(2) المصباح المنير، ولسان العرب.

الصفحة 161