كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)

صُلْحُ الْفُضُولِيِّ:
12 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَرَيَانِ الصُّلْحِ مِنَ الْفُضُولِيِّ كَجَرَيَانِهِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ، وَاخْتَلَفُوا فِي ضِمْنِ ذَلِكَ إِلَى أَقْوَالٍ وَصُوَرٍ وَشُرُوطٍ كَثِيرَةٍ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صُلْح ف 19 - 22)

الْجُزْء الثَّانِي وَالثَّلاَثُونَ

فَضِيخ

انْظُرْ: أَشْرِبَة
فِطَام
تَعْرِيفُهُ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْفِطَامُ لُغَةً: الْقَطْعُ، يُقَال: فَطَمَ الْعُودَ يَفْطِمُهُ فَطْمًا وَفِطَامًا: قَطَعَهُ، وَفَطَمَتِ الأُْمُّ وَلَدَهَا فَطْمًا، فَصَلَتْهُ عَنْ رَضَاعِهَا، فَهُوَ فَطِيمٌ وَمَفْطُومٌ، وَالأُْنْثَى فَطِيمٌ وَفَطِيمَةٌ، وَكُل دَابَّةٍ تَفْطِمُ، وَفِطَامُ الصَّبِيِّ فِصَالُهُ عَنْ أُمِّهِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الرَّضَاعُ:
2 - الرَّضَاعُ - بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا - لُغَةً: مَصْدَرُ رَضَعَ، يُقَال: رَضَعَ أُمَّهُ يَرْضِعُهَا - بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ - أَيِ امْتَصَّ ثَدْيَهَا أَوْ ضَرْعَهَا وَشَرِبَ لَبَنَهُ، وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا فَهِيَ مُرْضِعٌ وَمُرْضِعَةٌ، وَهُوَ رَضِيعٌ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: اسْمٌ لِوُصُول لَبَنِ امْرَأَةٍ
__________
(1) لسان العرب والصحاح للجوهري.

الصفحة 177