كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى كَرَاهَتِهِ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ، لأَِنَّ الْمَعْصِيَةَ لاَ تَقُومُ بِعَيْنِهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف 100، 112، 115، 116) وَمُصْطَلَحِ (سَدُّ الذَّرَائِعِ ف 9) .

ب - اشْتِرَاطُ أَمْنِ الْفِتْنَةِ فِي جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِهَا عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شَهْوَةٌ ف 11 وَعَوْرَةٌ ف 3) .

ج - الْفِتْنَةُ فِي عَزْل الإِْمَامِ الْجَائِرِ:
5 - اعْتَبَرَ الْفُقَهَاءُ - مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ - قَيْدَ عَدَمِ وُقُوعِ الْفِتْنَةِ عِنْدَ عَزْل الإِْمَامِ، فَإِذَا فَسَقَ الإِْمَامُ أَوْ ظَلَمَ وَجَارَ اسْتَحَقَّ الْعَزْل إِنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى عَزْلِهِ فِتْنَةٌ، فَإِنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ صَلَّوْا خَلْفَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ وَقَبِلُوا الْوِلاَيَةَ عَنْهُمْ، وَهَذَا عِنْدَهُمْ لِلضَّرُورَةِ وَخَشْيَةَ الْفِتْنَةِ، فَإِنْ أَدَّى خَلْعُهُ إِلَى فِتْنَةٍ احْتُمِل أَدْنَى الْمَضَرَّتَيْنِ مِنْ جَوْرِهِ وَظُلْمِهِ أَوْ خَلْعِهِ وَعَزْلِهِ،
فَإِذَا قَامَ عَلَيْهِ إِمَامٌ عَدْلٌ فَيَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ وَإِعَانَةُ ذَلِكَ الْقَائِمِ.
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِمَامَةٌ ف 12) .

الصفحة 19