كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)
فَمَهُ إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ، أَمَّا تَقْبِيل الزَّوْجِ فَمَ زَوْجَتِهِ وَالْعَكْسُ فَجَائِزٌ بِالاِتِّفَاقِ. (1)
فَهْدٌ
اُنْظُرْ: أَطْعِمَةٌ
فَوَائِتُ
اُنْظُرْ: قَضَاءُ الْفَوَائِتِ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 244، والبناية في شرح الهداية 9 / 326، والفواكه الدواني 2 / 425، وروض الطالب 3 / 114، وحواشي الشرواني وابن القاسم العبادي على تحفة المحتاج 7 / 202، وكشاف القناع 5 / 16، والآداب الشرعية لابن مفلح 2 / 275، 279.
فَوَات
التَّعْرِيفُ:
1 - الْفَوَاتُ لُغَةً: مَصْدَرُ فَاتَ الأَْمْرُ يَفُوتُهُ فَوْتًا وَفَوَاتًا: ذَهَبَ عَنْهُ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا بِمَعْنَى السَّبْقِ، تَقُول: فَاتَنِي فُلاَنٌ بِكَذَا: أَيْ سَبَقَنِي بِهِ. (1)
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: هُوَ خُرُوجُ الْعَمَل الْمَطْلُوبِ شَرْعًا عَنْ وَقْتِهِ الْمُحَدَّدِ لَهُ شَرْعًا. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: فَائِتُ الْحَجِّ هُوَ الَّذِي أَحْرَمَ بِهِ ثُمَّ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يُدْرِكْ شَيْئًا مِنْهُ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الأَْدَاءُ:
2 - الأَْدَاءُ لُغَةً: الإِْيصَال، وَفِي اصْطِلاَحِ الْجُمْهُورِ مِنَ الأُْصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ: الأَْدَاءُ فِعْل بَعْضٍ، وَقِيل: كُل مَا دَخَل وَقْتُهُ قَبْل خُرُوجِهِ وَاجِبًا كَانَ أَوْ مَنْدُوبًا.
__________
(1) القاموس المحيط للفيروز آبادي، والنهاية، والمفردات للراغب الأصفهاني.
(2) المسلك المتقسط للقاري ص283، وبدائع الصنائع 2 / 133 - 136.
الصفحة 211