كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)

وَلِلتَّفْصِيل (ر: أَدَاءٌ ف 8) .
وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ الْوَاجِبَ الْمُطْلَقَ يَفُوتُ الْمُكَلَّفَ بِوَفَاتِهِ. (1)

فَوَاتُ الْحَجِّ:
8 - اُخْتُصَّ الْحَجُّ بِأَنَّ لِفَوَاتِهِ حَالَيْنِ:
الأُْولَى: وَفَاةُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ قَبْل أَدَائِهِ، وَذَلِكَ سَوَاءٌ عَلَى الْقَوْل بِوُجُوبِهِ عَلَى التَّرَاخِي، أَوْ عَلَى الْفَوْرِ. (2)
الثَّانِيَةُ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَفُوتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ بِحَيْثُ لاَ يُدْرِكُ شَيْئًا مِنْهُ فِي وَقْتِهِ الْمُحَدَّدِ وَمَكَانِهِ الْمُحَدَّدِ، وَلَوْ سَاعَةً لَطِيفَةً، أَيْ أَدْنَى فَتْرَةٍ مِنَ الزَّمَنِ، وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ إطْلاَقِهِمْ " فَوَاتُ " أَوْ " فَاتَهُ الْحَجُّ ".
وَلِلتَّفْصِيل (ر: حَجٌّ ف 123) .
9 - وَالأَْصْل فِي الْحُكْمِ بِفَوَاتِ الْحَجِّ بِفَوَاتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ هُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْل طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ. (3)
قَال الْكَاسَانِيُّ: وَالاِسْتِدْلاَل بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ جَعَل الْحَجَّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ،
__________
(1) بدائع الصنائع 2 / 221، والمسلك المتقسط ص285.
(2) بدائع الصنائع 2 / 221.
(3) حديث: " الحج عرفة. . . ". أخرجه الترمذي (3 / 228) والحاكم (1 / 464) من حديث عبد الرحمن بن يعمر، وصححه ووافقه الذهبي.
فَإِذَا وُجِدَ فَقَدْ وُجِدَ الْحَجُّ، وَالشَّيْءُ الْوَاحِدُ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ لاَ يَكُونُ مَوْجُودًا وَفَائِتًا.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ جَعَل تَمَامَ الْحَجِّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ التَّمَامُ الَّذِي هُوَ ضِدُّ النُّقْصَانِ، لأَِنَّ ذَلِكَ لاَ يَثْبُتُ بِالْوُقُوفِ وَحْدَهُ، فَيَدُل عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الْخُرُوجُ عَنِ احْتِمَال الْفَوَاتِ. (1)
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتُ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَلْيُحِل بِعُمْرَةٍ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. (2) وَبِذَلِكَ ثَبَتَتِ الآْثَارُ عَنِ الصَّحَابَةِ، فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ قَبْل أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ سَبْعًا وَيَطَّوَّفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، ثُمَّ لِيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ إنْ شَاءَ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُهُ فَلْيَنْحَرْهُ قَبْل أَنْ يَحْلِقَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ فَلْيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ ثُمَّ لِيَرْجِعْ إلَى أَهْلِهِ (3) .
وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَْنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ حَاجًّا، حَتَّى
__________
(1) بدائع الصنائع 2 / 220.
(2) حديث: " من وقف بعرفات بليل. . . " أخرجه الدارقطني (2 / 241) من حديث ابن عمر، ثم ذكر تضعيف أحد رواته.
(3) أثر ابن عمر: " من لم يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر. . . " أخرجه البيهقي (5 / 174) .

الصفحة 213