كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)
أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْفَوَاسِقِ غَيْرُهَا مِنَ الدَّوَابِّ الَّتِي تُشَارِكُهَا فِي الْمَعْنَى، فَأَلْحَقُوا بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ مَثَلاً: الذِّئْبَ وَالأَْسَدَ وَالنَّمِرَ وَالْفَهْدَ، وَقَال الْخَرَشِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: الْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ (بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ) هُوَ عَادِيُّ السِّبَاعِ مِنْ أَسَدٍ وَفَهْدٍ وَنَمِرٍ عَلَى الْمَشْهُورِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَهَبِ بْنِ أَبِي لَهَبٍ: اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبَكَ. . . فَجَاءَ الأَْسَدُ فَانْتَزَعَهُ فَذَهَبَ بِهِ.
(1) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى عَدَمِ الإِْلْحَاقِ وَالاِقْتِصَارِ عَلَى الْخَمْسَةِ، إلاَّ أَنَّهُمْ أَلْحَقُوا بِهَا الْحَيَّةَ وَالذِّئْبَ لِثُبُوتِ الْخَبَرِ.
قَال صَاحِبُ الْهِدَايَةِ: الْقِيَاسُ عَلَى الْفَوَاسِقِ مُمْتَنِعٌ، لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَال الْعَدَدِ، وَاسْمُ الْكَلْبِ لاَ يَقَعُ عَلَى السَّبُعِ عُرْفًا (2) .
قَتْل الْفَوَاسِقِ:
4 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إلَى جَوَازِ قَتْل الْفَوَاسِقِ مِنَ الدَّوَابِّ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الأَْبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
__________
(1) حديث: " اللهم سلط عليه كلبك. . . ". أخرجه الحاكم (2 / 539) من حديث أبي عقرب، وحسنه ابن حجر في فتح الباري (4 / 39) .
(2) فتح القدير 2 / 268، الخرشي على خليل 2 / 366، نهاية المحتاج 3 / 333، القليوبي وعميرة 2 / 137، كشاف القناع 2 / 439.
وَالْحُدَيَّا. (1)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى اسْتِحْبَابِ قَتْلِهَا، لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ، لَكِنَّ الْحَنَابِلَةَ اسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ الْكَلْبَ الْعَقُورَ وَقَالُوا بِوُجُوبِ قَتْلِهِ وَلَوْ كَانَ مُعَلَّمًا، لِيُدْفَعَ شَرُّهُ عَنِ النَّاسِ.
وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ لاَ تُقْتَل كَلْبَةٌ عَقَرَتْ مَنْ قَرُبَ مِنْ وَلَدِهَا أَوْ خَرَقَتْ ثَوْبَهُ، لأَِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَادَةً لَهَا، بَل تُنْقَل بَعِيدًا عَنْ مُرُورِ النَّاسِ دَفْعًا لِشَرِّهَا. كَمَا نَصُّوا عَلَى قَتْل الْكَلْبِ الأَْسْوَدِ الْبَهِيمِ وَلَوْ كَانَ مُعَلَّمًا، لأََمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ (2) وَلاَ يُبَاحُ قَتْل غَيْرِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالأَْسْوَدِ الْبَهِيمِ مِنَ الْكِلاَبِ.
وَخَصَّ الشَّافِعِيَّةُ سُنِّيَّةَ قَتْل الْكَلْبِ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ أَمَّا غَيْرُ الْعَقُورِ فَلاَ يَجُوزُ قَتْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلاَ فَرْقَ فِي تِلْكَ الأَْحْكَامِ بَيْنَ الْحِل وَالْحَرَمِ وَالْمُحْرِمِ، وَغَيْرِ الْمُحْرِمِ.
وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ جَزَاءَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ. (3)
__________
(1) حديث: " خمس فواسق يقتلن. . . " تقدم تخريجه ف2.
(2) حديث " أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب الأسود. . . " أخرجه مسلم (3 / 1200) من حديث جابر.
(3) فتح القدير 2 / 266، حاشية الدسوقي 2 / 74، الخرشي على خليل 2 / 366، حاشية الجمل على شرح المنهج 2 / 512، كشاف القناع 2 / 439، 6 / 223، الإنصاف 3 / 488.
الصفحة 220