كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)
فَوْرٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْفَوْرُ: مَصْدَرٌ لِلْفِعْل: فَارَ يَفُورُ فَوَرَانًا، يُقَال: فَارَتِ الْقِدْرُ تَفُورُ فَوَرَانًا، إذَا غَلَتْ، وَجَاشَتْ، وَفَارَ الْمَاءُ: نَبَعَ، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي تَأْتِي أَوَّل الْوَقْتِ بِلاَ تَأْخِيرٍ. (1)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ وُجُوبُ أَدَاءِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي أَوَّل أَوْقَاتِ الإِْمْكَانِ بِحَيْثُ يَلْحَقُهُ الذَّمُّ بِالتَّأْخِيرِ عَنْهُ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّرَاخِي:
2 - التَّرَاخِي فِي اللُّغَةِ: التَّقَاعُدُ عَنِ الشَّيْءِ وَالتَّقَاعُسُ عَنْهُ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ كَوْنُ الأَْدَاءِ مُتَأَخِّرًا عَنْ أَوَّل وَقْتِ الإِْمْكَانِ إلَى مَظِنَّةِ الْفَوْتِ. (3)
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْفَوْرِ وَالتَّرَاخِي الضِّدِّيَّةُ.
__________
(1) لسان العرب، وتاج العروس.
(2) التعريفات للجرجاني.
(3) لسان العرب، والقاموس المحيط، والمصباح المنير، وكشاف اصطلاحات الفنون 3 / 594.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفَوْرِ:
دَلاَلَةُ الأَْمْرِ عَلَى الْفَوْرِ:
3 - بَحَثَ عُلَمَاءُ الأُْصُول فِي مَبْحَثِ الأَْمْرِ مُقْتَضَى الأَْمْرِ هَل صِيغَةُ الأَْمْرِ " افْعَل " وَمَا بِمَعْنَاهَا تَقْتَضِي الْفَوْرَ أَوِ التَّرَاخِيَ؟ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إنْ صَرَّحَ الآْمِرُ فِيهِ بِفِعْل الْمَأْمُورِ بِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ الْمَأْمُورُ، أَوْ قَال: لَك التَّأْخِيرُ، فَهُوَ لِلتَّرَاخِي، وَإِنْ صَرَّحَ فِيهِ بِالتَّعْجِيل فَهُوَ لِلْفَوْرِ، وَإِنْ أَمَرَ مُطْلَقًا، أَيْ كَانَ مُجَرَّدًا عَنْ دَلاَلَةِ التَّعْجِيل أَوِ التَّأْخِيرِ وَجَبَ الْعَزْمُ عَلَى الْفَوْرِ عَلَى الْفِعْل قَطْعًا، وَهَل يَقْتَضِي الأَْمْرُ الْمُطْلَقُ الْفِعْل عَلَى الْفَوْرِ أَوْ يَجُوزُ التَّرَاخِي فِيهِ؟
اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ فَقَال قَائِلُونَ: هُوَ عَلَى التَّرَاخِي، وَلَهُ تَأْخِيرُهُ إلَى الْوَقْتِ الَّذِي يَخْشَى فَوَاتَهُ بِالتَّأْخِيرِ عَنْهُ. وَقَال آخَرُونَ: هُوَ عَلَى الْفَوْرِ، يَلْزَمُ عَلَى الْمَأْمُورِ فِعْلُهُ فِي أَوَّل أَحْوَال الإِْمْكَانِ. وَقَال قَوْمٌ: بِالْوَقْفِ. (1)
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
الْفَوْرُ فِي أَدَاءِ الْعِبَادَاتِ:
4 - بِنَاءً عَلَى الاِخْتِلاَفِ فِي مُقْتَضَى دَلاَلَةِ الأَْمْرِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ أَدَاءِ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ عَلَى
__________
(1) الفصول في الأصول 2 / 153، والبحر المحيط 2 / 396، والمستصفى للغزالي 2 / 9.
الصفحة 222