كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)

بِالأَْدَاءِ تَضَيَّقَ وَقْتُهُ.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ (1) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إحْرَامٌ ف 185) .

هـ - الْفَوْرُ فِي قَضَاءِ الصَّوْمِ:
9 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ قَضَاءَ رَمَضَانَ يَكُونُ عَلَى التَّرَاخِي، وَقَيَّدُوهُ بِمَا إذَا لَمْ يَفُتْ وَقْتُ قَضَائِهِ، بِأَنْ يُهِل رَمَضَانُ آخَرُ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجِبُ قَضَاءُ الصَّوْمِ عَلَى الْفَوْرِ، فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ: يَوْمُ الشَّكِّ إنْ بَانَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، وَالْمُتَعَدِّي بِالْفِطْرِ، وَالْمُرْتَدُّ بَعْدَ رُجُوعِهِ إلَى الإِْسْلاَمِ، وَتَارِكُ النِّيَّةِ لَيْلاً عَمْدًا (2) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَوْمٌ ف 86) .

و قَضَاءُ الصَّلاَةِ فَوْرًا:
10 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّ قَضَاءَ الصَّلاَةِ الْفَائِتَةِ يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ وَلاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا مَعَ الْقُدْرَةِ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ بِعُذْرٍ كَنَوْمٍ، وَنِسْيَانٍ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهَا فَوْرًا، وَلَكِنْ يُسَنُّ لَهُ الْمُبَادَرَةُ بِقَضَائِهَا، أَمَّا إذَا
__________
(1) نهاية المحتاج 3 / 331، والقليوبي 2 / 136، والدسوقي 6 / 69، ومطالب أولي النهى 1 / 943.
(2) حاشية القليوبي 2 / 64، ونهاية المحتاج 3 / 211.
فَاتَتْ بِلاَ عُذْرٍ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا فَوْرًا (1) .
(ر: قَضَاءُ الْفَوَائِتِ) .

ثَانِيًا: الْفَوْرُ فِي غَيْرِ الْعِبَادَاتِ:
أ - الرَّدُّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ:
11 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إلَى أَنَّ الرَّدَّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ عَلَى التَّرَاخِي، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي إلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إلَى أَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ عَلَى الْفَوْرِ بِأَنْ يَرُدَّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ حَال اطِّلاَعِهِ عَلَى الْعَيْبِ، لأَِنَّ الأَْصْل فِي الْمَبِيعِ اللُّزُومُ، فَيَبْطُل بِالتَّأْخِيرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَلأَِنَّهُ خِيَارٌ ثَبَتَ بِالشَّرْعِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْمَال، فَكَانَ فَوْرِيًّا كَالشُّفْعَةِ، هَذَا إذَا كَانَ الْعَيْبُ فِي مَبِيعٍ مُعَيَّنٍ، فَلَوْ قَبَضَ شَيْئًا عَمَّا فِي الذِّمَّةِ بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ سَلَمٍ، فَوَجَدَهُ مَعِيبًا لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّهُ عَلَى الْفَوْرِ عَلَى الأَْصَحِّ، لأَِنَّهُ لاَ يَمْلِكُهُ إلاَّ بِالرِّضَا بِعَيْبِهِ، وَلأَِنَّهُ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ (2) . . وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (خِيَارُ الْعَيْبِ ف 27 - 29) .

ب - طَلَبُ الشُّفْعَةِ عَلَى الْفَوْرِ:
12 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى
__________
(1) مغني المحتاج 1 / 328.
(2) ابن عابدين 4 / 95، وحاشية الدسوقي 3 / 121، ونهاية المحتاج 2 / 47، ومغني المحتاج 2 / 56، والمغني 4 / 160.

الصفحة 225