كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)
الْمُولِي فَيْئَةً، لأَِنَّهُ رَجَعَ إلَى فِعْل مَا تَرَكَهُ.
وَقَدْ حَدَّدَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ ذَلِكَ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَطِئَ قَبْل انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ انْحَل الإِْيلاَءُ وَلَزِمَهُ جَزَاءُ يَمِينِهِ، فَإِنْ كَانَتْ بِاَللَّهِ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَإِنْ كَانَ طَلاَقًا وَقَعَ، وَإِنْ كَانَ عِتْقًا لَزِمَهُ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إيلاَءٌ ف 20 وَمَا بَعْدَهَا) .
فَيْئَةٌ
اُنْظُرْ: إيلاَءٌ
فِيلٌ
اُنْظُرْ: أَطْعِمَةٌ
__________
(1) بدائع الصنائع 3 / 161، 162، وحاشية الدسوقي 2 / 379، والمغني لابن قدامة 7 / 398.
قَائِدٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقَائِدُ فِي اللُّغَةِ: نَقِيضُ السَّائِقِ، وَقَادَ الرَّجُل الْفَرَسَ قَوْدًا مِنْ بَابِ قَال، وَقِيَادًا بِالْكَسْرِ وَقِيَادَةً، وَالْقَوْدُ: أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ أَمَامَ الدَّابَّةِ آخِذًا بِقِيَادِهَا أَوْ مِقْوَدِهَا، وَيُقَال: قَادَ الْجَيْشَ أَيْ: رَأْسَهُ وَدَبَّرَ أَمْرَهُ، وَالْقَائِدُ: مَنْ يَقُودُ الْجَيْشَ، وَجَمْعُهُ: قَادَةٌ وَقُوَّادٌ، وَالْمَصْدَرُ الْقِيَادَةُ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
السَّائِقُ:
2 - السَّوْقُ فِي اللُّغَةِ: أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ خَلْفَ الدَّابَّةِ، يُقَال: سُقْتُ الدَّابَّةَ أَسُوقُهَا سَوْقًا، وَسَوْقُ الإِْبِل: جَلْبُهَا وَطَرْدُهَا، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: سَاقَ الصَّدَاقَ إلَى امْرَأَتِهِ أَيْ حَمَلَهُ إلَيْهَا.
__________
(1) لسان العرب، المصباح المنير، المعجم الوسيط.
الصفحة 234