كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)
قَبْر
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقَبْرُ: مَدْفَنُ الإِْنْسَانِ، يُقَال قَبَرَهُ يَقْبِرُهُ وَيَقْبُرُهُ قَبْرًا وَمَقْبَرًا: دَفَنَهُ، وَأَقْبَرَهُ: جَعَل لَهُ قَبْرًا، وَالْمَقْبَرَةُ، بِفَتْحِ الْبَاءِ وَضَمِّهَا: مَوْضِعُ الْقُبُورِ أَيْ مَوْضِعُ دَفْنِ الْمَوْتَى.
وَالْقَابِرُ: الدَّافِنُ بِيَدِهِ (1) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَبْرِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أ - احْتِرَامُ الْقَبْرِ:
2 - الْقَبْرُ مُحْتَرَمٌ شَرْعًا تَوْقِيرًا لِلْمَيِّتِ، وَمِنْ ثَمَّ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ وَطْءِ الْقَبْرِ وَالْمَشْيِ عَلَيْهِ، لِمَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُوطَأَ الْقُبُورُ (2) .
لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ خَصُّوا الْكَرَاهَةَ بِمَا إذَا كَانَ مُسَنَّمًا، كَمَا اسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَطْءَ
__________
(1) لسان العرب، وتهذيب الأسماء واللغات، والمغرب.
(2) حديث: " نهى أن توطأ القبور ". أخرجه الترمذي (3 / 359) من حديث جابر بن عبد الله، وقال: حديث حسن صحيح.
الْقَبْرِ لِلْحَاجَةِ مِنَ الْكَرَاهَةِ كَمَا إذَا كَانَ لاَ يَصِل إلَى قَبْرِ مَيِّتِهِ إلاَّ بِوَطْءِ قَبْرِ آخَرَ.
3 - وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إلَى كَرَاهَةِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ، لِمَا رَوَى أَبُو مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إلَيْهَا (1) ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لأََنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ (2) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى جَوَازِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ.
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى كَرَاهَةِ الاِتِّكَاءِ عَلَى الْقَبْرِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ قَال: رَآنِي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عَلَى قَبْرٍ فَقَال: يَا صَاحِبَ الْقَبْرِ، انْزِل مِنْ عَلَى الْقَبْرِ لاَ تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ وَلاَ يُؤْذِيكَ (3) ، وَكَذَا يُكْرَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الاِسْتِنَادُ إلَيْهِ.
4 - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ التَّخَلِّي عَلَى
__________
(1) حديث: " لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها " أخرجه مسلم (2 / 668) .
(2) حديث: " لأن يجلس أحدكم على جمرة. . . ". أخرجه مسلم (2 / 667) .
(3) حديث عمارة بن حزم " رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا على قبر. . . ". أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (3 / 61) وقال:، رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وقد وثق.
الصفحة 245