كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)
وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَال: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ إنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْل لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلاَ لأَِحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلاَ لأَِسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إلاَّ بِالتَّقْوَى. أَبَلَّغْتُ؟ (1) الْحَدِيثَ.
وَقَال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي مَعْرِضِ ذَمِّهِ لِلْعَصَبِيَّةِ الْقَبَلِيَّةِ: دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ (2)
__________
(1) حديث أبي نضرة " عمن سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ". أخرجه أحمد (5 / 411) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (3 / 266) وقال: رجاله رجال الصحيح.
(2) حديث: " دعوها فإنها منتنة ". أخرجه البخاري (فتح الباري 8 / 652) ومسلم (4 / 1999) من حديث جابر بن عبد الله.
قِتَالٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقِتَال مَصْدَرُ قَاتَل، وَمَصْدَرُ الثُّلاَثِيِّ مِنْهُ قَتْلٌ، وَأَصْل الْقَتْل: الإِْمَاتَةُ، وَهِيَ إزَالَةُ الرُّوحِ عَنِ الْجَسَدِ، لَكِنْ إذَا اُعْتُبِرَ بِفِعْل الْمُتَوَلِّي ذَلِكَ يُقَال: قَتْلٌ، وَإِذَا اُعْتُبِرَ بِفَوْتِ الْحَيَاةِ يُقَال: مَوْتٌ.
وَالْقِتَال مِنَ الْمُقَاتَلَةِ وَالْمُحَارَبَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَالْمُقَاتِلَةُ - بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِهَا - الَّذِينَ يَشْتَرِكُونَ فِي الْقِتَال، لأَِنَّ الْفِعْل وَاقِعٌ مِنْ كُل وَاحِدٍ.
وَقَاتَلَهُ اللَّهُ: لَعَنَهُ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلَّفْظِ " قِتَالٌ " عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْحِرَابَةُ:
2 - الْحِرَابَةُ لُغَةً: مِنَ الْحَرْبِ الَّتِي هِيَ نَقِيضُ
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات للراغب.
(2) المهذب 2 / 218 - 219، وفتح القدير 4 / 411، وجواهر الإكليل 1 / 207.
الصفحة 314