كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)
بِحَسَبِ الْقَصْدِ وَعَدَمِهِ يَنْقَسِمُ إلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:
(أ) - قَتْلٌ عَمْدٌ.
(ب) - قَتْلٌ شِبْهُ عَمْدٍ.
(ج) - قَتْلٌ خَطَأٌ.
وَيَزِيدُ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى ذَلِكَ مَا أُجْرِيَ مَجْرَى الْخَطَأِ، وَالْقَتْل بِسَبَبٍ.
وَيَعْتَبِرُ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةَ مَا أُجْرِيَ مَجْرَى الْخَطَأِ وَالْقَتْل بِسَبَبٍ قِسْمًا وَاحِدًا، فَالْقَتْل عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ.
اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ (جِنَايَةٌ فِقْرَةُ 6) .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَالْقَتْل عِنْدَهُمْ نَوْعَانِ: عَمْدٌ وَخَطَأٌ (1) .
وَتَفْصِيل أَقْسَامِ الْقَتْل تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا (قَتْلٌ عَمْدٌ، وَقَتْل شِبْهِ الْعَمْدِ، وَقَتْلٌ خَطَأٌ وَقَتْلٌ بِسَبَبٍ) .
قَتْل غَيْرِ الآْدَمِيِّ:
8 - يَجْرِي فِي قَتْل غَيْرِ الآْدَمِيِّ الأَْحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ الْخَمْسَةُ:
فَقَدْ يَحْرُمُ كَقَتْل الصَّيْدِ الْبَرِّيِّ مِنَ الْمُحْرِمِ، وَلَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ قَتْل الصَّيْدِ الْبَرِّيِّ
__________
(1) ابن عابدين 5 / 339 وما بعدها، وتكملة فتح القدير 9 / 137 وما بعدها، ونهاية المحتاج 7 / 249، ومغني المحتاج 4 / 3، والمغني 7 / 636، وكشاف القناع 5 / 520 - 521، وبداية المجتهد 2 / 429، وشرح الزرقاني على الموطأ 4 / 202.
حَرَامٌ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (1) كَمَا ذَهَبَ جُمْهُورُهُمْ إلَى حُرْمَةِ قَتْل صَيْدِ الْحَرَمِ مِنْ الْمُحْرِمِ وَالْمُحِل، إلاَّ مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا الْبَلَدُ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ، لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ. (2)
وَقَدْ يُسْتَحَبُّ كَقَتْل الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ، وَهِيَ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ الأَْبْقَعُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحَيَّةُ، لِخَبَرِ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْل خَمْسِ فَوَاسِق فِي الْحِل وَالْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (3) وَكَذَا كُل سَبُعٍ ضَارٍ، كَالأَْسَدِ، وَالنَّمِرِ.
وَقَدْ يُكْرَهُ كَقَتْل مَا لاَ تَظْهَرُ مِنْهُ مَنْفَعَةٌ وَلاَ مَضَرَّةٌ، كَالْقِرْدِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالْخُطَّافِ، وَالضُّفْدَعِ، وَالْخُنْفُسَاءِ.
وَقَدْ يَكُونُ جَائِزًا، كَقَتْل الْهَوَامِّ لِلْمُحْرِمِ وَالْحَلاَل، كَالْبُرْغُوثِ، وَالْبَعُوضِ وَالذُّبَابِ وَجَمِيعِ هَوَامِّ الأَْرْضِ، لأَِنَّهَا لَيْسَتْ صَيْدًا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُحْرِمِ.
__________
(1) سورة المائدة / 96.
(2) حديث: " هذا البلد حرام. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 47) ومسلم (2 / 986) من حديث ابن عباس.
(3) حديث عائشة: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق. . . ". أخرجه مسلم (2 / 857) .
الصفحة 323