كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (ضَمَانٌ) .
سَابِعًا - الْقُدْرَةُ عَلَى تَرْبِيَةِ الْمَحْضُونِ:
13 - يُشْتَرَطُ فِيمَنْ تَثْبُتُ لَهُ الْحَضَانَةُ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى صَوْنِ الصَّغِيرِ فِي خُلُقِهِ وَصِحَّتِهِ، وَلِذَلِكَ لاَ تَثْبُتُ الْحَضَانَةُ لِلْعَاجِزِ لِكِبَرِ سِنٍّ أَوْ مَرَضٍ يَعُوقُ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ عَاهَةٍ كَالْعَمَى وَالْخَرَسِ وَالصَّمَمِ، أَوْ كَانَتِ الْحَاضِنَةُ تَخْرُجُ كَثِيرًا لِعَمَلٍ أَوْ غَيْرِهِ وَتَتْرُكُ الْوَلَدَ ضَائِعًا.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (حَضَانَةٌ ف 14) .
قَدَرِيَّةٌ
اُنْظُرْ: فِرَقُ الأُْمَّةِ
قُدْسٌ
اُنْظُرْ: بَيْتُ الْمَقْدِسِ
قِدَمٌ
اُنْظُرْ: تَقَادُمٌ
قُدْوَةٌ
اُنْظُرْ: اقْتِدَاءْ
الصفحة 352