كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)

جَوَازِ مُدَارَاتِهِ اتِّقَاءَ شَرِّهِ مَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إِلَى الْمُدَاهَنَةِ فِي دِينِ اللَّهِ. (1)
وَلِلتَّفْصِيل (ر: غِيبَة) .

فَحْوَى الْخِطَابِ

انْظُرْ: مَفْهُوم

فَحْوَى الدَّلاَلَةِ

انْظُرْ: مَفْهُوم
__________
(1) فتح الباري 10 / 454، وعمدة القاري 22 / 117، 118.
فَخِذٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْفَخِذُ فِي اللُّغَةِ - بِكَسْرِ الْخَاءِ وَتَسْكِينِهَا - قِطْعَةٌ مِنْ أَعْضَاءِ الْجِسْمِ، وَهِيَ مَا فَوْقَ الرُّكْبَةِ إِلَى الْوَرِكِ، أَوْ هِيَ وَصْل مَا بَيْنَ السَّاقِ وَالْوَرِكِ، وَالْفَخِذُ مُؤَنَّثَةٌ وَالْجَمْعُ أَفْخَاذٌ.
وَالْفَخِذُ أَيْضًا اسْمٌ دُونَ الْقَبِيلَةِ وَفَوْقَ الْبَطْنِ، وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى مُذَكَّرٌ، لأَِنَّهُ بِمَعْنَى النَّفَرِ. (1)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَخِذِ مِنْ أَحْكَامٍ:
وَرَدَتْ أَحْكَامُ الْفَخِذِ فِي عِدَّةِ مَوَاطِنَ مِنْهَا:

أ - الْعَوْرَةُ:
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ فَخِذَ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ، وَاخْتَلَفُوا فِي اعْتِبَارِ فَخِذِ الرَّجُل عَوْرَةً.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ فَخِذَ الرَّجُل عَوْرَةٌ، وَيَجِبُ سَتْرُهَا، سَوَاءٌ فِي الصَّلاَةِ أَوْ فِي خَارِجِهَا.
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط.

الصفحة 55