كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)

فِي بَوْل الْهِرَّةِ فِي غَيْرِ الْمَائِعَاتِ، كَالثِّيَابِ، وَكَذَا فِي خُرْءِ الْفَأْرَةِ فِي نَحْوِ الْحِنْطَةِ، دُونَ الثِّيَابِ وَالْمَائِعَاتِ، وَأَمَّا بَوْل الْفَأْرَةِ فَالضَّرُورَةُ فِيهِ غَيْرُ مُتَحَقَّقَةٍ. (1)

(ج) سُؤْرُ الْفَأْرِ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى طَهَارَةِ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ، لَكِنْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى كَرَاهَتِهِ، قَال الْحَنَفِيَّةُ: لِلُزُومِ طَوَافِهَا وَحُرْمَةِ لَحْمِهَا النَّجِسِ.
وَالْكَرَاهَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَرَاهَةٌ تَنْزِيهِيَّةٌ، وَمَحَل كَرَاهَةِ سُؤْرِهَا إِذَا وُجِدَ غَيْرُهُ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ فَلاَ يُكْرَهُ. (2)

(د) أَكْل الْفَأْرِ:
5 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَحِل أَكْل الْفَأْرِ.
قَال الْمَحَلِّيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: لِحُرْمَتِهِ سَبَبَانِ: النَّهْيُ عَنْ أَكْلِهِ، وَالأَْمْرُ بِقَتْلِهِ.
فَقَدْ وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ:
__________
(1) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص19 وحاشية ابن عابدين 1 / 212.
(2) الطحطاوي على مراقي الفلاح 18، 19، وحاشية الدسوقي 1 / 44، 45، والمجموع للنووي 2 / 589، وكشاف القناع 1 / 195.
الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ. (1)
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلاَنِ: قَوْلٌ بِالْحُرْمَةِ كَمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ، وَقَوْلٌ بِالْكَرَاهَةِ. (2)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَشَرَات ف 3) .

قَتْل الْفَأْرِ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ قَتْل الْفَأْرِ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ، لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ (3) لِمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ. (4)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَام، ف 89) .
__________
(1) حديث: " خمس من الدواب كلهن فاسق. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 34) ، ومسلم (2 / 857) من حديث عائشة.
(2) حاشية ابن عابدين 55 / 193، وحاشية الدسوقي 2 / 115، والخرشي على خليل 3 / 27، ومواهب الجليل 3 / 230، 231، والقليوبي وعميرة 4 / 259، وكشاف القناع 6 / 191.
(3) تبيين الحقائق للزيلعي 2 / 66، وحاشية ابن عابدين 2 / 218، 219، وحاشية الدسوقي 2 / 74، والقليوبي وعميرة 2 / 137، والمغني لابن قدامة 3 / 341، 342.
(4) حديث: " خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم. . . ". أخرجه البخاري، فتح الباري 6 / 355.

الصفحة 6