كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)

تَعْجِيل الْفِدْيَةِ:
13 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَسْأَلَةِ مَا إِذَا كَانَ يَجُوزُ لِلشَّيْخِ الْعَاجِزِ وَالْمَرِيضِ الَّذِي لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ تَعْجِيل الْفِدْيَةِ، فَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ دَفْعَ الْفِدْيَةِ فِي أَوَّل الشَّهْرِ كَمَا يَجُوزُ دَفْعُهَا فِي آخِرِهِ. (1) وَقَال النَّوَوِيُّ: اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلشَّيْخِ الْعَاجِزِ وَالْمَرِيضِ الَّذِي لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ تَعْجِيل الْفِدْيَةِ قَبْل دُخُول رَمَضَانَ، وَيَجُوزُ بَعْدَ طُلُوعِ فَجْرِ كُل يَوْمٍ، وَهَل يَجُوزُ قَبْل الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ؟ قَطَعَ الدَّارِمِيُّ بِالْجَوَازِ وَهُوَ الصَّوَابُ. (2)

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ فَاتَهُ بِعُذْرٍ:
14 - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ فَاتَهُ بِمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الأَْعْذَارِ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ قَضَائِهِ حَتَّى مَاتَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلاَ يُصَامُ عَنْهُ وَلاَ يُطْعَمُ عَنْهُ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (3)
وَلأَِنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَجَبَ بِالشَّرْعِ، وَمَاتَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَبْل إِمْكَانِ فِعْلِهِ، فَسَقَطَ إِلَى غَيْرِ بَدَلٍ كَالْحَجِّ.
__________
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 119.
(2) المجموع للنووي 6 / 260.
(3) حديث: " إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ". أخرجه البخاري (فتح الباري 13 / 251) ومسلم (2 / 975) من حديث أبي هريرة.
وَقَال طَاوُوسٌ وَقَتَادَةُ: يَجِبُ أَنْ يُطْعَمَ عَنْهُ لِكُل يَوْمٍ مِسْكِينٌ، لأَِنَّهُ صَوْمٌ وَاجِبٌ سَقَطَ بِالْعَجْزِ عَنْهُ فَوَجَبَ الإِْطْعَامُ عَنْهُ، كَالشَّيْخِ الْهِمِّ إِذَا تَرَكَ الصِّيَامَ لِعَجْزِهِ عَنْهُ. (1)
وَأَمَّا مَنْ مَاتَ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنَ الْقَضَاءِ فَلَمْ يَصُمْهُ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ أَشْهَرُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل اللَّيْثِ وَالثَّوْرِيِّ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَابْنِ عُلَيَّةَ وَأَبِي عُبَيْدٍ إِلَى أَنَّهُ يُطْعَمُ عَنْهُ لِكُل يَوْمٍ مِسْكِينٌ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُل يَوْمٍ مِسْكِينًا (2) ، وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يُطْعَمُ عَنْهُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ وَلاَ يُصَامُ عَنْهُ.
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِل عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ يَصُومُ شَهْرًا، وَعَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ، قَال: أَمَّا رَمَضَانُ فَيُطْعَمُ عَنْهُ، وَأَمَّا النَّذْرُ فَيُصَامُ عَنْهُ، وَلأَِنَّ الصَّوْمَ لاَ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ حَال الْحَيَاةِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْوَفَاةِ
__________
(1) البدائع 2 / 103، والقوانين الفقهية ص110، والمجموع للنووي 6 / 372، والمغني لابن قدامة 3 / 142، ومغني المحتاج 1 / 438.
(2) حديث ابن عمر " من مات وعليه صيام شهر. . . ". أخرجه الترمذي (3 / 87) ، ونقل ابن حجر في التلخيص (2 / 209) عن الدارقطني والبيهقي أنهما صوبا وقفه على ابن عمر.

الصفحة 68