كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)

عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) .
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عَنْهُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُفَادَى الأَْسِيرُ الْمُسْلِمُ بِأَسْرَى الْمُشْرِكِينَ، لأَِنَّ فِي ذَلِكَ مَعُونَةً لِلْكُفْرِ، فَأَسْرَاهُمْ بَعْدَ فِدَائِهِمْ يَعُودُونَ حَرْبًا عَلَيْنَا.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (أَسْرَى ف 25)

فَرَائِض
انْظُرْ: إِرْث
__________
(1) حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم " فدى رجلين من أصحابه. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1262) .
فِرَار
التَّعْرِيفُ:
1 - الْفِرَارُ - بِالْكَسْرِ - وَالْفَرُّ - بِالْفَتْحِ - لُغَةً: الْهَرَبُ، يُقَال: فَرَّ مِنَ الْحَرْبِ فِرَارًا أَيْ هَرَبَ (1) . وَفِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ قَوْله تَعَالَى: {فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلاَّ فِرَارًا} (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفِرَارِ:
أ - الْفِرَارُ مِنَ الزَّكَاةِ:
2 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْفِرَارِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ: إِنَّهُ يَحْرُمُ الاِحْتِيَال لِسُقُوطِ الزَّكَاةِ، وَتَجِبُ مَعَ الْحِيلَةِ، كَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَاشِيَةٌ فَبَاعَهَا قَبْل الْحَوْل بِدَرَاهِمَ
__________
(1) تاج العروس، والمصباح المنير، ومختار الصحاح، والقاموس المحيط، والمفردات.
(2) سورة نوح / 6.
(3) العناية على الهداية 4 / 320 ط بولاق.

الصفحة 74