كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)

مَرَاتِبَ: ضَعِيفٌ وَهُوَ فِرَاشُ الأَْمَةِ لاَ يَثْبُتُ النَّسَبُ فِيهِ إلاَّ بِالدِّعْوَةِ (بِكَسْرِ الدَّال) ، وَمُتَوَسِّطٌ وَهُوَ فِرَاشُ أُمِّ الْوَلَدِ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ فِيهِ بِلاَ دِعْوَةٍ وَلَكِنَّهُ يَنْتَفِي بِالنَّفْيِ، وَقَوِيٌّ وَهُوَ فِرَاشُ الْمَنْكُوحَةِ وَمُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيِّ، فَإِنَّهُ فِيهِ لاَ يَنْتَفِي إِلاَّ بِاللِّعَانِ، وَأَقْوَى كَفِرَاشِ مُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ، فَإِنَّ الْوَلَدَ لاَ يَنْتَفِي فِيهِ أَصْلاً؛ لأَِنَّ نَفْيَهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى اللِّعَانِ، وَشَرْطُ اللِّعَانِ الزَّوْجِيَّةُ (1) . وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (نَسَب) (وَلِعَان) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 640.
فَرَاغ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْفَرَاغُ فِي اللُّغَةِ: الْخَلاَءُ، وَالْخُلُوُّ، يُقَال: فَرَغَ الْمَكَانُ يَفْرَغُ فَرَغًا، وَفَرَغَ يَفْرُغُ فُرُوغًا: إِذَا خَلاَ، وَالاِسْمُ الْفَرَاغُ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ: النُّزُول عَنْ حَقٍّ مُجَرَّدٍ كَالْوَظِيفَةِ بِعِوَضٍ أَوْ بِدُونِهِ (2) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفَرَاغِ:
2 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ الْفَرَاغِ - وَهُوَ أَنْ يَتَنَازَل صَاحِبُ وَظِيفَةٍ عَنْ وَظِيفَتِهِ لِغَيْرِهِ بِعِوَضٍ أَوْ بِدُونِهِ - فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ الْفَرَاغِ، وَأَنَّهُ لاَ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارٌ شَرْعِيَّةٌ، وَعَلَيْهِ إِذَا عَزَل صَاحِبُ الْوَظِيفَةِ نَفْسَهُ وَفَرَغَ لِغَيْرِهِ عَنْ وَظِيفَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، فَإِنْ كَانَ الْمَنْزُول لَهُ غَيْرَ أَهْلٍ فَلاَ يَجُوزُ لِلْقَاضِي
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب.
(2) ابن عابدين 3 / 386.

الصفحة 82