كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)

يُطْلَقُ عَلَى الْقُبُل وَالدُّبُرِ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ (1) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفَرْجِ:
لِلْفَرْجِ - بِمَا يَشْمَل الْقُبُل وَالدُّبُرَ - أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ فِي الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ مِنْهَا:

الْفَرْجُ عَوْرَةٌ:
2 - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْفَرْجَ مِنَ الْعَوْرَةِ، بَل هُوَ أَشَدُّهَا. وَهُوَ عَوْرَةٌ مُغَلَّظَةٌ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَوْرَة) .

رُطُوبَةُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ:
3 - رُطُوبَةُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ هِيَ مَاءٌ أَبْيَضُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْمَذْيِ وَالْعِرْقِ يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ.
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى نَجَاسَةِ رُطُوبَةِ الْفَرْجِ الْخَارِجَةِ مِنْ بَاطِنِهِ، لأَِنَّهَا حِينَئِذٍ رُطُوبَةٌ دَاخِلِيَّةٌ، أَمَّا الْخَارِجَةُ مِنْ ظَاهِرِ الْفَرْجِ وَهُوَ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الْغُسْل وَالاِسْتِنْجَاءِ فَهِيَ طَاهِرَةٌ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى طَهَارَةِ رُطُوبَةِ الْفَرْجِ مُطْلَقًا (3) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 100، ومواهب الجليل 3 / 405، وتهذيب الأسماء واللغات 4 / 70.
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 270، 274، وحاشية الدسوقي 1 / 211 وما بعدها، مغني المحتاج 1 / 185، وكشاف القناع 1 / 264 وما بعدها.
(3) حاشية ابن عابدين 1 / 112، 208، 233، وحاشية الدسوقي 1 / 57، ونهاية المحتاج 1 / 228، 229، ومغني المحتاج 1 / 81، وكشاف القناع 1 / 195.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَجَاسَة) .

الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ:
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الْفَرْجِ.
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّ مَسَّ الْفَرْجِ بِالْكَفِّ فِي الْجُمْلَةِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ (1) ، وَحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَل حَتَّى يَتَوَضَّأَ (2) وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلاَ حِجَابٌ فَلْيَتَوَضَّأْ (3) .
وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ بِضْعَةَ عَشَرَ صَحَابِيًّا، وَهَذَا لاَ يُدْرَكُ بِالْقِيَاسِ، فَعُلِمَ أَنَّهُمْ قَالُوهُ عَنْ تَوْقِيفٍ.
وَاشْتَرَطُوا لِلنَّقْضِ عَدَمَ الْحَائِل، لِلْحَدِيثِ (4) .
__________
(1) حديث: " من مس فرجه فليتوضأ " أخرجه ابن ماجه (1 / 162) من حديث أم حبيبة، وصححه أبو زرعة والحاكم كما في التلخيص لابن حجر (1 / 124) .
(2) حديث بسرة بنت صفوان: " من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ ". أخرجه الترمذي (1 / 121) وقال: حديث حسن صحيح.
(3) حديث: " إذا أفضى أحدكم بيده على فرجه. . . ". أخرجه ابن حبان، (الإحسان 3 / 401) ، من حديث أبي هريرة، أخرجه الحاكم (1 / 138) مختصرًا وصححه.
(4) مواهب الجليل 1 / 299، وحاشية الدسوقي 1 / 121، ومغني المحتاج 1 / 35، وكشاف القناع 1 / 126.

الصفحة 85