كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)

جَوَازِ نَظَرِ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ إِلَى فَرْجِ الآْخَرِ مُطْلَقًا، لِمَا رَوَى بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ، قَال: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ (1) ، وَلأَِنَّ الْفَرْجَ مَحَل الاِسْتِمْتَاعِ، فَجَازَ النَّظَرُ إِلَيْهِ كَبَقِيَّةِ الْبَدَنِ (2) .
لَكِنْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الأَْوْلَى أَدَبًا تَرْكُ النَّظَرِ إِلَى الْفَرْجِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلاَ يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ (3) ، وَلِقَوْل عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا نَظَرْتُ أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ وَفِي لَفْظٍ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ رَآهُ مِنِّي (4) .
__________
(1) حديث: " احفظ عورتك إلا من زوجك. . . ". أخرجه الترمذي (5 / 110) وقال: حديث حسن.
(2) حاشية ابن عابدين 5 / 234، وحاشية الدسوقي 2 / 215، ومغني المحتاج 3 / 134، وكشاف القناع 5 / 16.
(3) حديث: " إذا أتى أحدكم. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 619) من حديث عتبة بن عبد السلمي، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 337) .
(4) حديث عائشة: " ما نظرت أو رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ". أخرجه ابن ماجه (1 / 619) ، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 337) لجهالة في إسناده.، واللفظ الآخر: " ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ". أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (ص252) ، وفي إسناده راو متهم بالكذب كما في ترجمته من الميزان للذهبي (4 / 11) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ نَظَرِ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الْفَرْجَ مِنَ الآْخَرِ وَمِنْ نَفْسِهِ بِلاَ حَاجَةٍ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ، وَتَشْتَدُّ الْكَرَاهَةُ بِالنَّظَرِ إِلَى بَاطِنِ الْفَرْجِ، وَقَالُوا: إِنَّهُ لاَ يُكْرَهُ النَّظَرُ فِي حَالَةِ الْجِمَاعِ بَل يَجُوزُ (1) .

لَمْسُ فَرْجِ الزَّوْجَةِ:
11 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ مَسُّ فَرْجِ زَوْجَتِهِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: سَأَل أَبُو يُوسُفَ أَبَا حَنِيفَةَ عَنِ الرَّجُل يَمَسُّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ تَمَسُّ فَرْجَهُ لِيَتَحَرَّكَ عَلَيْهَا هَل تَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا؟ قَال: لاَ، وَأَرْجُو أَنْ يَعْظُمَ الأَْجْرُ (2) .
وَقَال الْحَطَّابُ: قَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَال: لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْفَرْجِ فِي حَال الْجِمَاعِ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَيَلْحَسَهُ بِلِسَانِهِ، وَهُوَ مُبَالَغَةٌ فِي الإِْبَاحَةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى ظَاهِرِهِ (3) .
وَقَال الْفَنَانِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: يَجُوزُ لِلزَّوْجِ كُل تَمَتُّعٍ مِنْهَا بِمَا سِوَى حَلْقَةِ دُبُرِهَا، وَلَوْ بِمَصِّ بَظْرِهَا (4)
__________
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 234، مغني المحتاج 3 / 134، وكشاف القناع 5 / 16.
(2) حاشية ابن عابدين 5 / 234.
(3) مواهب الجليل 3 / 406، والخرشي على مختصر خليل 3 / 166.
(4) إعانة الطالبين 3 / 340 ط مصطفى الحلبي 1938م.

الصفحة 90