كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)

خَصِيٌّ، فَقَال لَهُ عُمَرُ: أَعْلَمْتَهَا؟ قَال: لاَ، قَال: أَعْلِمْهَا ثُمَّ خَيِّرْهَا وَلأَِنَّهُ عَيْبٌ يَمْنَعُ الْوَطْءَ الَّذِي هُوَ مَقْصُودُ النِّكَاحِ (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ خِيَارُ فَسْخِ النِّكَاحِ بِعَيْبٍ فِي فَرْجِ الآْخَرِ، وَهُوَ قَوْل عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي زِيَادٍ وَأَبِي قِلاَبَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالأَْوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ.
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ قَوْلُهُ: " لاَ تُرَدُّ الْحُرَّةُ بِعَيْبٍ " وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: " لاَ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِعَيْبٍ " (2) .
وَلِلزَّوْجَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ طَلَبُ التَّفْرِيقِ لِعَيْبٍ فِي فَرْجِ زَوْجِهَا، وَهُوَ الْعُنَّةُ وَالْخِصَاءُ وَالْجَبُّ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلزَّوْجِ، لأَِنَّ الطَّلاَقَ بِيَدِهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (طَلاَقٌ ف 93، 94) .

النَّظَرُ إِلَى الْفَرْجِ لأَِجْل التَّدَاوِي:
15 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ النَّظَرِ لِلتَّطْبِيبِ إِلَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ الْفَرْجِ، وَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ النَّظَرُ حِينَئِذٍ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ، إِذِ الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.
__________
(1) القوانين الفقيهية 237 ط دار العلم للملايين 1979م، ومغني المحتاج 3 / 202، وكشاف القناع 5 / 109 وما بعدها، والمغني لابن قدامة 6 / 650.
(2) حاشية ابن عابدين 2 / 597.
وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ الْجَوْهَرَةِ: إِذَا كَانَ الْمَرَضُ فِي سَائِرِ بَدَنِهَا غَيْرِ الْفَرْجِ يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ عِنْدَ الدَّوَاءِ، لأَِنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ، وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ الْفَرْجِ فَيَنْبَغِي أَنْ تُعْلَمَ امْرَأَةٌ تُدَاوِيهَا، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ وَخَافُوا عَلَيْهَا أَنْ تَهْلِكَ أَوْ يُصِيبَهَا وَجَعٌ لاَ تَحْتَمِلُهُ يَسْتُرُوا مِنْهَا كُل شَيْءٍ إِلاَّ مَوْضِعَ الْعِلَّةِ ثُمَّ يُدَاوِيهَا الرَّجُل وَيَغُضُّ بَصَرَهُ مَا اسْتَطَاعَ إِلاَّ عَنْ مَوْضِعِ الْجُرْحِ، وَيَنْبَغِي هُنَا لِلْوُجُوبِ.
وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ امْرَأَةٍ يُمْكِنُهَا تَعَاطِي ذَلِكَ مِنَ امْرَأَةٍ وَعَكْسُهُ، وَأَنْ لاَ يَكُونَ ذِمِّيًّا مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ، وَقِيَاسُهُ مَا قَال الأَْذْرَعِيُّ: أَنْ لاَ تَكُونَ كَافِرَةً أَجْنَبِيَّةً مَعَ وُجُودِ مُسْلِمَةٍ عَلَى الأَْصَحِّ، وَلَوْ لَمْ نَجِدْ لِعِلاَجِ الْمَرْأَةِ إِلاَّ كَافِرَةً وَمُسْلِمًا فَالظَّاهِرُ كَمَا قَال الأَْذْرَعِيُّ أَنَّ الْكَافِرَةَ تُقَدَّمُ، لأَِنَّ نَظَرَهَا وَمَسَّهَا أَخَفُّ مِنَ الرَّجُل.
وَفِي كُتُبِ الْحَنَابِلَةِ: وَلِطَبِيبٍ نَظَرُ وَلَمْسُ مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَى نَظَرِهِ وَلَمْسِهِ حَتَّى فَرْجِهَا، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ ذِمِّيًّا (1) .

دِيَةُ الْفَرْجِ:
16 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ فِي الذَّكَرِ أَوِ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 237، ومواهب الجليل 3 / 405، مغني المحتاج 3 / 133، وكشاف القناع 5 / 13.

الصفحة 92