كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 32)

الْحَشَفَةِ دِيَةً كَامِلَةً وَفِي شُفْرِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَفِي الشُّفْرَيْنِ دِيَةً كَامِلَةً. كَمَا تَجِبُ الدِّيَةُ كَامِلَةً فِي إِفْضَاءِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: فِي الإِْفْضَاءِ ثُلُثُ الدِّيَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ف 38، 40، 51) .

الْخِتَانُ:
17 - الْخِتَانُ فِي الرَّجُل: قَطْعُ الْجِلْدَةِ الَّتِي تُغَطِّي الْحَشَفَةَ، بِحَيْثُ تَنْكَشِفُ الْحَشَفَةُ كُلُّهَا، وَفِي الْمَرْأَةِ - وَيُسَمَّى خِفَاضًا - قَطْعُ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الاِسْمُ مِنَ الْجِلْدَةِ الَّتِي كَعُرْفِ الدِّيكِ فَوْقَ مَخْرَجِ الْبَوْل (1) .
وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي الرِّجَال، مَكْرُمَةٌ فِي النِّسَاءِ، وَقِيل: هُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي النِّسَاءِ أَيْضًا، وَوَاجِبٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الصَّحِيحِ، وَالْحَنَابِلَةِ فِي الرِّجَال وَالنِّسَاءِ (2)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (خِتَانٌ ف 2، 3) .

الأَْصْل فِي الأَْبْضَاعِ التَّحْرِيمُ:
18 - مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُقَرَّرَةِ قَاعِدَةُ أَنَّ الأَْصْل فِي الأَْبْضَاعِ التَّحْرِيمُ.
__________
(1) ابن عابدين 5 / 478، والفواكه الدواني 1 / 461، والمجموع 1 / 302، والإنصاف 1 / 124، 125.
(2) ابن عابدين 5 / 479، والفواكه الدواني 1 / 461، والمجموع 1 / 297، وما بعدها، والإنصاف 1 / 123.
فَإِذَا تَقَابَل فِي الْمَرْأَةِ حِلٌّ وَحُرْمَةٌ غَلَبَتِ الْحُرْمَةُ، وَلِهَذَا لاَ يَجُوزُ التَّحَرِّي فِي الْفُرُوجِ كَمَا يَقُول ابْنُ نُجَيْمٍ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ طَلَبِ الشَّيْءِ بِغَالِبِ الرَّأْيِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْوُقُوفِ عَلَى حَقِيقَتِهِ (1) .
قَال السُّيُوطِيُّ: وَلِهَذَا امْتَنَعَ الاِجْتِهَادُ فِيمَا إِذَا اخْتَلَطَتْ مُحَرَّمَةٌ بِنِسْوَةِ قَرْيَةٍ مَحْصُورَاتٍ، لأَِنَّهُ لَيْسَ أَصْلُهُنَّ الإِْبَاحَةَ حَتَّى يَتَأَيَّدَ الاِجْتِهَادُ بِاسْتِصْحَابِهِ، وَإِنَّمَا جَازَ النِّكَاحُ فِي صُورَةِ غَيْرِ الْمَحْصُورَاتِ رُخْصَةً مِنَ اللَّهِ لِئَلاَّ يَنْسَدَّ بَابُ النِّكَاحِ عَلَيْهِ (2) .
وَفِي مَبْسُوطِ السَّرَخْسِيِّ: إِذَا طَلَّقَ إِحْدَى نِسَائِهِ بِعَيْنِهَا ثَلاَثًا ثُمَّ نَسِيَهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ مُتْنَ كُلُّهُنَّ إِلاَّ وَاحِدَةً لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا غَيْرُ الْمُطَلَّقَةِ (3) .
وَصَرَّحَ ابْنُ نُجَيْمٍ بِأَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ إِنَّمَا هِيَ فِيمَا إِذَا كَانَ فِي الْمَرْأَةِ سَبَبٌ مُحَقِّقٌ لِلْحُرْمَةِ، فَلَوْ كَانَ فِي الْحُرْمَةِ شَكٌّ لَمْ يُعْتَبَرْ، وَلِذَا قَالُوا لَوْ أَدْخَلَتِ الْمَرْأَةُ حَلَمَةَ ثَدْيِهَا فِي فَمِ رَضِيعَةٍ وَوَقَعَ الشَّكُّ فِي وُصُول اللَّبَنِ إِلَى جَوْفِهَا لَمْ تَحْرُمْ، لأَِنَّ فِي الْمَانِعِ شَكًّا (4) .
__________
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم 67. والمبسوط 10 / 185.
(2) الأشباه والنظائر للسيوطي 61.
(3) المسوط للسرخسي 10 / 203.
(4) الأشباه والنظائر لابن نجيم 68.

الصفحة 93