كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 33)

قَزَعٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الْقَزَعِ - بِفَتْحِ الْقَافِ وَالزَّايِ - فِي اللُّغَةِ: قِطَعٌ مِنَ السَّحَابِ رَقِيقَةٌ وَاحِدُهَا قَزَعَةٌ، وَصِغَارُ الإِْبِل، وَأَنْ يُحْلَقَ الرَّأْسُ وَيُتْرَكَ شَعْرٌ مُتَفَرِّقٌ فِي مَوَاضِعَ فَذَلِكَ الشَّعْرُ قَزَعٌ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْقَزَعُ: هُوَ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ الرَّأْسِ وَيُتْرَكَ الْبَعْضُ قِطَعًا مِقْدَارَ ثَلاَثَةِ أَصَابِعَ كَذَا فِي الْغَرَائِبِ.
وَقَال النَّوَوِيُّ: الْقَزَعُ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ مُطْلَقًا، مِنْهُمْ مَنْ قَال: هُوَ حَلْقُ مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْهُ (2) .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْقَزَعِ (3) ؛ لأَِنَّ
__________
(1) القاموس المحيط، والمغرب للمطرزي، والنهاية لابن الأثير، والصحاح.
(2) صحيح مسلم بشرح النووي 13 / 347 ط. دار القلم، وانظر فتح الباري 10 / 365، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 34 ط. دار القلم، وحاشية ابن عابدين 5 / 261.
(3) ابن عابدين 5 / 261، القوانين الفقهية ص 449 نشر الدار العربية للكتاب، وأسنى المطالب 1 / 551، والمغني 1 / 90، والآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 350 - 351.
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ وَقَال: احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ (1) .
وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ النَّهْيِ فَقِيل: لِكَوْنِهِ يُشَوِّهُ الْخِلْقَةَ، وَقِيل: لأَِنَّهُ زِيُّ الشَّيْطَانِ، وَقِيل لأَِنَّهُ زِيُّ الْيَهُودِ، وَقَدْ جَاءَ هَذَا فِي رِوَايَةٍ لأَِبِي دَاوُدَ (2) ، وَقِيل زِيُّ أَهْل الشَّرِّ وَالدَّعَارَةِ (3) .
قَال النَّوَوِيُّ: أَجْمَعُوا عَلَى كَرَاهِيَتِهِ إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ إِلاَّ لِلْمُدَاوَاةِ أَوْ نَحْوِهَا، وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، وَكَرِهَهُ مَالِكٌ فِي الْجَارِيَةِ وَالْغُلاَمِ، وَقِيل فِي رِوَايَةٍ لَهُمْ: لاَ بَأْسَ بِهِ فِي الْقُصَّةِ، وَالْقَفَا لِلْغُلاَمِ وَالْجَارِيَةِ قَال: وَمَذْهَبُنَا كَرَاهَتُهُ مُطْلَقًا (4) .
وَالْقُصَّةُ بِضَمِّ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ: شَعْرُ الصُّدْغَيْنِ (5) .
__________
(1) حديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وقال: " احلقوه كله أو اتركوه كله ". أخرجه أبو داود (4 / 411) وأصله في البخاري (فتح الباري 10 / 363 - 364) ومسلم (3 / 1675) .
(2) فتح الباري 10 / 365. وحديث: " أن القزع من زي اليهود ". أخرجه أبو داود (4 / 412) من حديث أنس بن مالك، وفي إسناده رواية مجهولة كما في الميزان للذهبي (4 / 610) .
(3) عمدة القاري 22 / 58.
(4) فتح الباري 10 / 365.
(5) عمدة القاري 22 / 58.

الصفحة 165