كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 33)
قِصَاص
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الْقِصَاصِ فِي اللُّغَةِ: تَتَبُّعُ الأَْثَرِ، يُقَال: قَصَصْتُ الأَْثَرَ تَتَبَّعْتُهُ.
وَمِنْ مَعَانِيهِ: الْقَوَدُ، يُقَال: أَقَصَّ السُّلْطَانُ فُلاَنًا إِقْصَاصًا: قَتَلَهُ قَوَدًا، وَأَقَصَّهُ مِنْ فُلاَنٍ: جَرَحَهُ مِثْل جَرْحِهِ، وَاسْتَقَصَّهُ: سَأَلَهُ أَنْ يَقُصَّهُ.
قَال الْفَيُّومِيُّ: ثُمَّ غَلَبَ اسْتِعْمَال الْقِصَاصِ فِي قَتْل الْقَاتِل، وَجُرْحِ الْجَارِحِ وَقَطْعِ الْقَاطِعِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْقِصَاصُ أَنْ يُفْعَل بِالْفَاعِل الْجَانِي مِثْل مَا فَعَل (2)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الثَّأْرُ:
2 - الثَّأْرُ فِي اللُّغَةِ: الدَّمُ، وَالطَّلَبُ بِهِ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
__________
(1) المصباح المنير.
(2) التعريفات للجرجاني، وقواعد الفقه للبركتي.
(3) القاموس المحيط، والمغرب.
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الثَّأْرِ وَالْقِصَاصِ: أَنَّ الْقِصَاصَ يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى الْجَانِي الْمُكَافِئِ فَلاَ يُؤْخَذُ غَيْرُهُ بِجَرِيرَتِهِ، أَمَّا الثَّأْرُ فَلاَ يُبَالِي وَلِيُّ الدَّمِ فِي الاِنْتِقَامِ مِنَ الْجَانِي أَوْ سِوَاهُ.
ب - الْحَدُّ:
3 - الْحَدُّ فِي اللُّغَةِ: الْمَنْعُ، وَالْحَاجِزُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْبَوَّابُ حَدَّادًا لِلْمَنْعِ مِنَ الدُّخُول. (1)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ وَجَبَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى.
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ: أَنَّ كِلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ عَلَى جِنَايَةٍ، إِلاَّ أَنَّ الأَْوَّل وَجَبَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى غَالِبًا، وَالثَّانِي وَجَبَ حَقًّا لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ أَوْلِيَائِهِ.
(ر: حُدُود ف 1 - 2) .
ج - الْجِنَايَةُ:
4 - الْجِنَايَةُ فِي اللُّغَةِ: الذَّنْبُ وَالْجُرْمُ، وَتَجَنَّى عَلَيْهِ: إِذَا ادَّعَى ذَنْبًا لَمْ يَفْعَلْهُ. (2)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: هِيَ اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ حَل بِمَالٍ أَوْ نَفْسٍ (3) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْجِنَايَةِ وَالْقِصَاصِ:
__________
(1) مختار الصحاح.
(2) القاموس المحيط ولسان العرب.
(3) ابن عابدين 5 / 339، والطحطاوي على الدر 1 / 519.
الصفحة 259