كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 34)
قِيمَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقِيمَةُ فِي اللُّغَةِ: الثَّمَنُ الَّذِي يُقَوَّمُ بِهِ الْمَتَاعُ، وَالْقِيمَةُ وَاحِدَةُ الْقِيَمِ، وَهِيَ ثَمَنُ الشَّيْءِ بِالتَّقْوِيمِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مَا قُوِّمَ بِهِ الشَّيْءُ بِمَنْزِلَةِ الْمِعْيَارِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلاَ نُقْصَانٍ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الثَّمَنُ:
2 - الثَّمَنُ فِي اللُّغَةِ: الْعِوَضُ، وَالْجَمْعُ أَثْمَانٌ، وَثَمَّنْتُهُ تَثْمِينًا: جَعَلْتُ لَهُ ثَمَنًا، وَالثَّمَنُ: اسْمٌ لِمَا يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ فِي مُقَابَلَةِ الْمَبِيعِ، عَيْنًا كَانَ أَوْ سِلْعَةً، كُل مَا يَحْصُل عِوَضًا عَنْ شَيْءٍ فَهُوَ ثَمَنُهُ (3) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: مَا يَبْذُلُهُ الْمُشْتَرِي مِنْ عِوَضٍ لِلْحُصُول عَلَى الْمَبِيعِ، وَتُطْلَقُ الأَْثْمَانُ أَيْضًا عَلَى الدَّرَاهِمِ
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب، وتاج العروس.
(2) جواهر الإكليل 2 / 21. وحاشية ابن عابدين 4 / 51، 166.
(3) لسان العرب، والمصباح المنير، وتاج العروس.
وَالدَّنَانِيرِ (1) .
وَعَلَى ذَلِكَ فَالثَّمَنُ مَا يَقَعُ بِهِ التَّرَاضِي بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ سَوَاءٌ أَكَانَ مُسَاوِيًا لِلْقِيمَةِ أَمْ أَزْيَدَ مِنْهَا أَمْ أَنْقَصَ.
ب - السِّعْرُ:
3 - السِّعْرُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ الَّذِي يُقَوَّمُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ، وَالْجَمْعُ أَسْعَارٌ، وَقَدْ سَعَّرُوا: اتَّفَقُوا عَلَى سِعْرٍ، وَسَعَّرْتُ الشَّيْءَ تَسْعِيرًا: جَعَلْتُ لَهُ سِعْرًا مَعْلُومًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ.
وَيُقَال: لَهُ سِعْرٌ: إِذَا زَادَتْ قِيمَتُهُ، وَلَيْسَ لَهُ سِعْرٌ: إِذَا أَفْرَطَ رُخْصُهُ، وَسِعْرُ السُّوقِ: مَا يَكُونُ شَائِعًا بَيْنَ التُّجَّارِ، وَالتَّسْعِيرُ: تَقْدِيرُ السُّلْطَانِ لِلنَّاسِ سِعْرًا مُحَدَّدًا (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلَفْظِ سِعْرٍ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
وَعَلَى ذَلِكَ فَالسِّعْرُ: مَا يُحَدِّدُهُ الْبَائِعُ ثَمَنًا لِلسِّلْعَةِ أَوْ مَا يُحَدِّدُهُ السُّلْطَانُ.
أَمَّا الْقِيمَةُ فَهِيَ مَا يُسَاوِيهِ الشَّيْءُ فِي تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ.
ج - الْمِثْل:
4 - الْمِثْل فِي اللُّغَةِ: الشَّبَهُ، يُقَال: هَذَا مِثْلُهُ
__________
(1) بدائع الصنائع 5 / 134، والبحر الرائق 5 / 277.
(2) لسان العرب، والمصباح المنير، وتاج العروس.
(3) شرح منتهى الإرادات 2 / 156 - 157، وقواعد الفقه للبركتي ص321، وأسنى المطالب 2 / 38.
الصفحة 132