كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 34)
وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ فَضَمَّهَا وَجَعَل فِيهَا الطَّعَامَ، وَقَال: كُلُوا، وَحَبَسَ الرَّسُول وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ، وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ (1) .
؛ وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ بَعِيرًا وَرَدَّ مِثْلَهُ (2)
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (غَصْبٌ ف 19، 20، 23) .
وَقْتُ وُجُوبِ الْقِيمَةِ فِي الْمَغْصُوبِ:
8 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ الْغَاصِبَ يَضْمَنُ قِيمَةَ الْمُتَقَوِّمِ التَّالِفِ يَوْمَ الْغَصْبِ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَضْمَنُ بِأَقْصَى قِيمَةٍ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ إِلَى وَقْتِ التَّلَفِ؛ لأَِنَّهُ غَاصِبٌ فِي الْحَال الَّتِي زَادَتْ فِيهَا قِيمَتُهُ فَلَزِمَهُ ضَمَانُ قِيمَتِهِ فِيهَا:
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: وُجُوبُ الْقِيمَةِ يَوْمَ
__________
(1) حديث أنس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 124) .
(2) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بعيرًا ورد مثله ". أخرجه مسلم (3 / 1224) من حديث أبي رافع.
تَلَفِ الْمَغْصُوبِ (1) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (غَصْبٌ ف 24) .
ثَانِيًا - تَعَذُّرُ الْمِثْل:
9 - مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ أَيْضًا الْمَضْمُونُ الْمِثْلِيُّ إِذَا تَعَذَّرَ رَدُّ الْمِثْل، وَذَلِكَ كَالْمَبِيعِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إِذَا كَانَ مِثْلِيًّا، وَكَالْمَغْصُوبِ الْمِثْلِيِّ كَذَلِكَ.
وَيُوَضِّحُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ كَيْفِيَّةَ تَعَذُّرِ الْمِثْل فِي أَنَّهُ إِمَّا لِعَدَمِ وُجُودِهِ، أَوْ لِبُعْدِهِ وَعَدَمِ إِمْكَانِ الْوُصُول إِلَيْهِ، أَوْ لِوُجُودِهِ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالاَتِ تَجِبُ قِيمَةُ الْمِثْل وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَقْصَى قِيمَةٍ مِنْ وَقْتِ قَبْضِ الْمَبِيعِ الْفَاسِدِ أَوْ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ إِلَى وَقْتِ تَعَذُّرِ الْمِثْل، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِنَّمَا تَجِبُ قِيمَةُ الْمِثْل يَوْمَ إِعْوَازِ الْمِثْل لِوُجُوبِ الْقِيمَةِ فِي الذِّمَّةِ حِينَ انْقِطَاعِ الْمِثْل فَاعْتُبِرَتِ الْقِيمَةُ حِينَئِذٍ (2) .
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تَجِبُ قِيمَةُ الْمِثْل يَوْمَ الْخُصُومَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَال أَبُو يُوسُفَ تَجِبُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْغَصْبِ، وَقَال مُحَمَّدٌ تَجِبُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الاِنْقِطَاعِ (3) .
__________
(1) بدائع الصنائع 7 / 151، والهداية 4 / 11 - 12، والدسوقي 3 / 443، وجواهر الإكليل 2 / 149، ومغني المحتاج 2 / 284، والمغني 5 / 279، ومنتهى الإرادات 2 / 419.
(2) المنثور في القواعد 2 / 328، 336، ومغني المحتاج 2 / 282 - 283، وشرح منتهى الإرادات 2 / 419.
(3) حاشية ابن عابدين 4 / 125، 425، 5 / 116، والاختيار 3 / 59.
الصفحة 136