كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 34)

كَافِر

انْظُرْ: كُفْر

كَافِل

انْظُرْ: قَيِّم، وِلاَيَة

كَافُور

انْظُرْ: تَطَيُّب، تَكْفِين
كَالِئٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْكَالِئُ فِي اللُّغَةِ: النَّسِيئَةُ وَالسَّلَفُ، يُقَال: كَلأََ الدَّيْنَ يَكْلأَُ: تَأَخَّرَ فَهُوَ كَالِئٌ.
وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ (1) ، قَال أَبُو عُبَيْدَةَ: يَعْنِي النَّسِيئَةَ بِالنَّسِيئَةِ (2) .
وَالْمُرَادُ بِهِ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: الدَّيْنُ.
وَيَذْكُرُونَ لَفْظَ الْكَالِئِ فِي الْكَلاَمِ عَلَى بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ مُسْتَدِلِّينَ بِالنَّهْيِ الْوَارِدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَفِي مِنَحِ الْجَلِيل أَثْنَاءَ الْكَلاَمِ عَلَى ذِكْرِ الْبُيُوعِ الْمَمْنُوعَةِ قَال: وَكَالِئٌ بِمِثْلِهِ ثُمَّ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، أَيِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ (3) .
__________
(1) حديث: " نهى عن بيع الكالئ. . . ". أخرجه البيهقي (5 / 290) ط. دار المعارف العثمانية وضعفه ابن حجر في بلوغ المرام (ص193) ط. عبد المجيد حنفي.
(2) لسان العرب، والمصباح المنير.
(3) منح الجليل 2 / 562، وانظر منتهى الإرادات 2 / 200، والفروق 3 / 290، وإعلام الموقعين 2 / 8، والمهذب 1 / 278، ومغني المحتاج 2 / 71، ومنحة الخالق على البحر الرائق 5 / 281، والحديث سبق تخريجه.

الصفحة 146