كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 34)

د - التَّبَوُّل فِي مَكَانِ الْوُضُوءِ وَمَكَانِ الاِسْتِحْمَامِ:
20 - كَرِهَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنْ يَبُول الإِْنْسَانُ فِي مَوْضِعٍ يَتَوَضَّأُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ يَغْتَسِل فِيهِ، لِمَا وَرَدَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُل يَوْمٍ أَوْ يَبُول فِي مُغْتَسَلِهِ (1) .
وَيُضِيفُ الشَّافِعِيَّةُ: أَنَّ مَحَل الْكَرَاهَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْفَذٌ يَنْفُذُ فِيهِ الْبَوْل وَالْمَاءُ.
وَفِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ لِلْحَنَابِلَةِ: أَنَّ مَوْضِعَ الْكَرَاهَةِ أَنْ يَكُونَ الْمَوْضِعُ غَيْرَ مُقَيَّرٍ أَوْ مُبَلَّطٍ، قَال: فَإِنْ بَال فِي الْمُسْتَحَمِّ الْمُقَيَّرِ أَوِ الْمُبَلَّطِ أَوِ الْمُجَصَّصِ، ثُمَّ أَرْسَل عَلَيْهِ الْمَاءَ قَبْل اغْتِسَالِهِ فِيهِ - قَال الإِْمَامُ أَحْمَدُ: إِنْ صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَجَرَى فِي الْبَالُوعَةِ - فَلاَ بَأْسَ، لِلأَْمْنِ مِنَ التَّلْوِيثِ، وَمِثْلُهُ الْوُضُوءُ (2) .

هـ - قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْمَسْجِدِ:
21 - يَحْرُمُ بِالاِتِّفَاقِ الْبَوْل وَالتَّغَوُّطُ فِي الْمَسْجِدِ، صِيَانَةً لَهُ وَتَنْزِيهًا وَتَكْرِيمًا لِمَكَانِ الْعِبَادَةِ، وَإِذَا كَانَ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
(1) (1) حديث رجل من الصحابة: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 30) ، والحاكم (1 / 168) وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
(2) ابن عابدين 1 / 230، والفتاوى الهندية 1 / 50، وشرح البهجة 1 / 121، وكشاف القناع 1 / 52.
النَّهْيُ عَنِ الْبُصَاقِ فِيهِ (1) فَالْبَوْل وَالتَّغَوُّطُ أَوْلَى، وَقَدْ وَرَدَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَال فِي الْمَسْجِدِ فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعَوْهُ: فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ زَادَ: " ثُمَّ إِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَال لَهُ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْل وَلاَ الْقَذِرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَل وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ (2) .
أَمَّا لَوْ بَال فِي الْمَسْجِدِ فِي إِنَاءٍ وَتَحَفَّظَ مِنْ إِصَابَةِ أَرْضِ الْمَسْجِدِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ حَرَامٌ أَيْضًا، صَرَّحَ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لأَِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، وَهُوَ مِمَّا يَقْبُحُ وَيَفْحُشُ وَيُسْتَخْفَى بِهِ، فَوَجَبَ صِيَانَةُ الْمَسْجِدِ عَنْهُ، كَمَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَبُول فِي أَرْضِهِ ثُمَّ يَغْسِلَهُ.
وَالْقَوْل الآْخَرُ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ جَوَازُ ذَلِكَ بِشَرْطِ التَّحَرُّزِ، جَاءَ فِي نَوَازِل الْوَنْشَرِيسِيِّ مِنْ كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ: أَجَازَهُ صَاحِبُ الشَّامِل، وَقَال الزَّرْكَشِيُّ مِنَ
__________
(1) (1) حديث: النهي عن البصاق في المسجد، ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: " البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 511) ، ومسلم (1 / 390) .
(2) (2) حديث: " أن أعرابيًا بال في المسجد. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 323) ، ومسلم (1 / 236) ، والرواية الأخرى لمسلم (1 / 237) .

الصفحة 15