كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 34)

وَهِيَ قَارِئَةٌ، فَقَرَأَتْهُ طُلِّقَتْ لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ.
قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَعِبَارَةُ النَّوَوِيِّ تَقْتَضِي أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: اشْتِرَاطُ اللَّفْظِ بِهِ إِذِ الْقِرَاءَةُ تُعْطِي ذَلِكَ، لَكِنْ نَقَل الإِْمَامُ الاِتِّفَاقَ عَلَى أَنَّهَا لَوْ طَالَعَتِ الْكِتَابَ وَفَهِمَتْ مَا فِيهِ طَلُقَتْ وَإِنْ لَمْ تَتَلَفَّظْ بِشَيْءٍ.
وَالشَّرْطُ الثَّانِيَ: اشْتِرَاطُ قِرَاءَةِ جَمِيعِ الْكِتَابِ، وَالظَّاهِرُ الاِكْتِفَاءُ بِقِرَاءَةِ الْمَقَاصِدِ كَمَا بَحَثَهُ الأَْذْرَعِيُّ فَحُكْمُ قِرَاءَةِ بَعْضِ الْكِتَابِ كَوُصُول بَعْضِهِ، وَإِنْ قُرِئَ عَلَيْهَا الْكِتَابُ فَلاَ تَطْلُقُ فِي الأَْصَحِّ لِعَدَمِ قِرَاءَتِهَا مَعَ إِمْكَانِهَا الْقِرَاءَةَ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ أَنَّهَا تَطْلُقُ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ إِطْلاَعُهَا عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ وَقَدْ وُجِدَ، وَإِذَا كَانَتْ لاَ تَعْرِفُ الْقِرَاءَةَ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَقُرِئَ عَلَيْهَا طَلُقَتْ؛ لأَِنَّ الْقِرَاءَةَ فِي حَقِّ الأُْمِّيِّ مَحْمُولَةٌ عَلَى الاِطِّلاَعِ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ، وَقَدْ وُجِدَ بِخِلاَفِ الْقَارِئَةِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الزَّوْجُ حَالَهَا فَإِنَّهَا لاَ تَطْلُقُ عَلَى الأَْقْرَبِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.
وَلَوْ عَلَّقَ بِوُصُول الْكِتَابِ، ثُمَّ عَلَّقَ بِوُصُول الطَّلاَقِ، وَوَصَل، طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ (1) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا كَتَبَ لِزَوْجَتِهِ: إِذَا أَتَاكِ
__________
(1) مغني المحتاج 3 / 285.
طَلاَقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهَا: إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَتَاهَا الْكِتَابُ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ لِوُجُودِ الصِّفَتَيْنِ فِي مَجِيءِ الْكِتَابِ، فَإِنْ قَال: أَرَدْتُ إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ بِذَلِكَ الطَّلاَقِ الَّذِي عَلَّقْتُهُ دِينَ، وَهَل يُقْبَل فِي الْحُكْمِ؟ يَخْرُجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (1) .
وَإِذَا كَتَبَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ اسْتَمَدَّ (أَيْ أَخَذَ الْمِدَادَ مِنَ الدَّوَاةِ بِالْقَلَمِ) فَكَتَبَ: إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي، أَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ أَوِ اسْتِثْنَاءٍ، وَكَانَ فِي حَال كِتَابَتِهِ لِلطَّلاَقِ مُرِيدًا لِلشَّرْطِ لَمْ يَقَعْ طَلاَقُهُ فِي الْحَال؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَنْوِ الطَّلاَقَ فِي الْحَال، بَل نَوَاهُ فِي وَقْتٍ آخَرَ، وَإِنْ كَانَ نَوَى الطَّلاَقَ فِي الْحَال غَيْرَ مُعَلَّقٍ بِشَرْطٍ طَلُقَتْ لِلْحَال، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَقُلْنَا: إِنَّ الْمُطْلَقَ يَقَعُ بِهِ الطَّلاَقُ نَظَرْنَا، فَإِنْ كَانَ اسْتِمْدَادًا لِحَاجَةٍ أَوْ عَادَةٍ، لَمْ يَقَعِ الطَّلاَقُ قَبْل وُجُودِ الشَّرْطِ؛ لأَِنَّهُ لَوْ قَال: أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ النَّفَسُ أَوْ شَيْءٌ يُسْكِتُهُ فَسَكَتَ لِذَلِكَ، ثُمَّ أَتَى بِشَرْطٍ تَعَلَّقَ بِهِ فَالْكِتَابَةُ أَوْلَى.
وَإِنِ اسْتَمَدَّ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلاَ عَادَةٍ وَقَعَ الطَّلاَقُ، كَمَا لَوْ سَكَتَ بَعْدَ قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ثُمَّ ذَكَرَ شَرْطًا.
وَإِنْ قَال: إِنَّنِي كَتَبْتُهُ مُرِيدًا لِلشَّرْطِ فَقِيَاسُ قَوْل أَصْحَابِنَا أَنَّهَا لاَ تَطْلُقُ قَبْل الشَّرْطِ، إِلاَّ
__________
(1) المغني 7 / 241.

الصفحة 177