كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 34)
كَدِك
التَّعْرِيفُ:
1 - لَمْ يَرِدْ ذِكْرُ كَلِمَةِ الْكَدِكِ أَوِ الْجَدِكِ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ الْمَشْهُورَةِ.
وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ يُطْلَقُ الْكَدِكُ عَلَى مَا يَثْبُتُ فِي الْحَانُوتِ عَلَى وَجْهِ الْقَرَارِ مِمَّا لاَ يُنْقَل وَلاَ يُحَوَّل، كَالْبِنَاءِ وَالرُّفُوفِ الْمُرَكَّبَةِ وَالأَْغْلاَقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهَذَا مَا يُسَمِّيهِ الْفُقَهَاءُ سُكْنَى (1) .
كَمَا يُطْلَقُ عَلَى مَا يُوضَعُ فِي الْحَانُوتِ مُتَّصِلاً لاَ عَلَى وَجْهِ الْقَرَارِ، كَالْخَشَبِ الَّذِي يُرَكَّبُ بِالْحَانُوتِ لِوَضْعِ عِدَّةِ الْحَلاَّقِ مَثَلاً، فَإِنَّ الاِتِّصَال وُجِدَ لَكِنْ لاَ عَلَى وَجْهِ الْقَرَارِ (2) .
وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْعَيْنِ غَيْرِ الْمُتَّصِلَةِ أَصْلاً، كَالْبَكَارِجِ وَالْفَنَاجِينِ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَهْوَةِ، وَالْفُوَطِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَمَّامِ (3) .
وَيُطْلَقُ عَلَى مُجَرَّدِ الْمَنْفَعَةِ الْمُقَابِلَةِ
__________
(1) تنقيح الفتاوى الحامدية 2 / 199 - 200، وشرح المجلة للأتاسي 2 / 517، وحاشية ابن عابدين 3 / 391.
(2) حاشية ابن عابدين 4 / 17.
(3) حاشية ابن عابدين 4 / 17، وفتح العلي المالك 2 / 210 ط. المكتبة التجارية.
لِلدَّرَاهِمِ (1) ، وَهَذَا مَا يُعَبِّرُ عَنْهُ الْفُقَهَاءُ بِالْخُلُوِّ (2) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي أَحْكَامِ الْكَدِكِ بِهَذَا الْمَعْنَى يُنْظَرُ (خُلُوٌّ) .
قَال مُحَمَّدٌ قَدْرِي بَاشَا: يُطْلَقُ الْكَدِكُ عَلَى الأَْعْيَانِ الْمَمْلُوكَةِ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْحَانُوتِ عَلَى وَجْهِ الْقَرَارِ، كَالْبِنَاءِ، أَوْ لاَ عَلَى وَجْهِ الْقَرَارِ، كَآلاَتِ الصِّنَاعَةِ الْمُرَكَّبَةِ بِهِ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْكِرْدَارِ فِي الأَْرَاضِي، كَالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فِيهَا (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْكِرْدَارُ:
2 - الْكِرْدَارُ هُوَ أَنْ يُحْدِثَ الْمُزَارِعُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي الأَْرْضِ بِنَاءً أَوْ غِرَاسًا أَوْ كَبْسًا بِالتُّرَابِ بِإِذْنِ الْوَاقِفِ أَوْ بِإِذْنِ النَّاظِرِ (4) .
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَمِنَ الْكِرْدَارِ مَا يُسَمَّى الآْنَ كَدِكًا فِي حَوَانِيتِ الْوَقْفِ وَنَحْوِهَا، مِنْ رُفُوفٍ مُرَكَّبَةٍ فِي الْحَانُوتِ، وَأَغْلاَقٍ عَلَى وَجْهِ الْقَرَارِ، وَمِنْهُ مَا يُسَمَّى قِيمَةً فِي الْبَسَاتِينِ وَفِي الْحَمَّامَاتِ (5) ، فَالْكِرْدَارُ أَعَمُّ مِنَ الْكَدِكِ.
ب - الْمَرْصَدُ:
3 - الْمَرْصَدُ هُوَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ رَجُلٌ عَقَارَ الْوَقْفِ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 17.
(2) فتح العلي المالك 2 / 210 ط. المكتبة التجارية.
(3) مرشد الحيران المادة 706 ص182.
(4) الفتاوى الخيرية 1 / 180، وحاشية ابن عابدين 3 / 391.
(5) حاشية ابن عابدين 3 / 391.
الصفحة 196