كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 34)

قُضَاة
التَّعْرِيفُ
1 - الْقُضَاةُ: جَمْعُ قَاضٍ، وَهُوَ الْقَاطِعُ لِلأُْمُورِ الْمُحْكِمُ لَهَا، يُقَال: قَضَى قَضَاءً فَهُوَ قَاضٍ، إِذَا حَكَمَ وَفَصَل، وَاسْتُقْضِيَ فُلاَنٌ: جُعِل قَاضِيًا يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْحُكَّامُ:
2 - الْحُكَّامُ. جَمْعُ حَاكِمٍ، وَهُوَ اسْمٌ يَتَنَاوَل الْخَلِيفَةَ وَالْوَالِيَ وَالْقَاضِيَ وَالْمُحَكَّمَ، إِلاَّ أَنَّهُ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ فِي عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ يَنْصَرِفُ إِلَى الْقَاضِي (2) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ.
__________
(1) لسان العرب مادة: (قضى) ومادة (حكم) .
(2) ابن عابدين 4 / 298.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ تَوْلِيَةَ الْقُضَاةِ فَوْرًا فِي قَضَاءِ الأَْقَالِيمِ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى الإِْمَامِ، لِمَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ إِخْلاَءُ مَسَافَةِ الْعَدْوَى عَنْ قَاضٍ لأَِنَّ الإِْحْضَارَ مِنْ فَوْقِهَا مَشَقَّةٌ، لِدُخُول ذَلِكَ فِي عُمُومِ وِلاَيَتِهِ، وَلاَ يَصِحُّ إِلاَّ مِنْ جِهَتِهِ، وَلاَ يَتَوَقَّفُ حَتَّى يَسْأَل، لأَِنَّهَا مِنَ الْحُقُوقِ الْمُسْتَرْعَاةِ، وَقَبُول التَّوْلِيَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي حَقِّ الصَّالِحِينَ لَهُ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاءٌ) .
وَفِي الْقَضَاءِ فَضْلٌ عَظِيمٌ لِمَنْ قَوِيَ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ وَأَدَاءِ الْحَقِّ فِيهِ، وَلِذَلِكَ جَعَل اللَّهُ فِيهِ أَجْرًا مَعَ الْخَطَأِ وَأَسْقَطَ عَنْهُ حُكْمَ الْخَطَأِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاءٌ) .

شُرُوطُ الْقَاضِي:
4 - اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ شُرُوطًا، اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِهَا، وَاتَّفَقُوا فِي بَعْضِهَا الآْخَرِ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاءٌ) .

تَعَدُّدُ الْقُضَاةِ:
5 - يَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَ الإِْمَامُ قَاضِيَيْنِ. أَوْ ثَلاَثَةً فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ يَجْعَل لِكُلٍّ مِنْهُمْ عَمَلاً، فَيَتَوَلَّى
__________
(1) نهاية المحتاج 8 / 236، مغني المحتاج 4 / 372، المغني 9 / 36، حاشية الدسوقي 4 / 130 وما بعده.

الصفحة 47