كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 34)

يُعْضَدُ شَجَرُهَا (1) .
(ر: حَرَمٌ ف 10) .

قَطْعُ سِلْعَةٍ أَوْ عُضْوٍ مُتَآكِلٍ:
7 - لِلْحُرِّ الْبَالِغِ الْعَاقِل قَطْعُ سِلْعَةٍ - أَيْ وَرَمٍ وَنَحْوِهِ - مِنْ جَسَدِهِ لاَ خَطَرَ فِي قَطْعِهَا، وَلاَ فِي تَرْكِهَا، لأَِنَّ لَهُ غَرَضًا فِي إِزَالَةِ الشَّيْنِ، فَإِنْ كَانَ فِي قَطْعِهَا خَطَرٌ عَلَى نَفْسِهِ بِقَوْل طَبِيبَيْنِ أَوْ طَبِيبٍ ثِقَةٍ وَلاَ خَطَرَ فِي تَرْكِهَا، أَوْ زَادَ خَطَرُ الْقَطْعِ، فَلاَ يَجُوزُ لَهُ قَطْعُهَا، لأَِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى هَلاَكِ نَفْسِهِ. وَاللَّهُ يَقُول. {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (2) ، وَإِنْ قَال الأَْطِبَّاءُ: إِنْ لَمْ يُقْطَعْ حَصَل أَمْرٌ يُفْضِي إِلَى الْهَلاَكِ، وَجَبَ الْقَطْعُ، كَمَا يَجِبُ دَفْعُ الْمُهْلِكَاتِ، وَمِثْل السِّلْعَةِ الْعُضْوُ الْمُتَآكِل فِي الأَْحْكَامِ.
وَلِلأَْصْل وَإِنْ عَلاَ: قَطْعُ نَحْوِ سِلْعَةٍ وَعُضْوٍ مُتَآكِلٍ مِنْ صَبِيٍّ، وَمَجْنُونٍ مَعَ الْخَطَرِ فِيهِ إِنْ زَادَ خَطَرُ التَّرْكِ عَلَى خَطَرِ الْقَطْعِ، لأَِنَّهُ يَلِي صَوْنَ مَالِهِمَا عَنِ الضَّيَاعِ فَبَدَنُهُمَا أَوْلَى، وَلِلْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الأَْوْلِيَاءِ غَيْرِ الأَْبِ وَالْجَدِّ قَطْعُهَا بِلاَ خَطَرٍ، أَمَّا مَعَ الْخَطَرِ فَلاَ يَجُوزُ (3) .
__________
(1) حديث: " حرم الله مكة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 213) من حديث ابن عباس.
(2) سورة البقرة / 195.
(3) مغني المحتاج 4 / 200 - 201، المنهج على الجمل 1 / 171.
قَطْعُ يَدِ السَّارِقِ:
8 - يَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ إِقَامَةُ حَدِّ السَّرِقَةِ عَلَى سَارِقِ نِصَابِ السَّرِقَةِ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ إِذَا رَفَعَ إِلَى الإِْمَامِ وَثَبَتَتِ السَّرِقَةُ عِنْدَهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (1) ، وَحَدِيثِ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف 62) .

قَطْعُ أَيْدِي الْمُحَارِبِينَ وَأَرْجُلِهِمْ مِنْ خِلاَفٍ:
9 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مِنْ بَيْنِ عُقُوبَاتِ الْمُحَارِبِينَ قَطْعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ، قَال تَعَالَى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ} (3) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حِرَابَةٌ ف 7 وَمَا بَعْدَهَا) .

قَطْعُ الطَّرِيقِ

انْظُرْ: حِرَابَة
__________
(1) سورة المائدة / 38.
(2) حديث: " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ". أخرجه البخاري (فتح الباري 12 / 96) ، ومسلم (3 / 1312) من حديث عائشة.
(3) سورة المائدة / 33.

الصفحة 53