كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 34)

قَوَادِحُ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقَوَادِحُ فِي اللُّغَةِ جَمْعُ قَادِحٍ: يُقَال قَدَحَ الرَّجُل يَقْدَحُهُ قَدْحًا إِذَا عَابَهُ بِالطَّعْنِ فِي نَسَبِهِ أَوْ عَدَالَتِهِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ الْفِقْهِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الأُْصُولِيِّينَ قَال الْعَضُدُ: هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ اعْتِرَاضَاتٌ عَلَى الدَّلِيل الدَّال عَلَى الْعِلِّيَّةِ (3) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
مَا تَرِدُ عَلَيْهِ الْقَوَادِحُ:
2 - لاَ تَرِدُ الْقَوَادِحُ عَلَى كُل قِيَاسٍ؛ لأَِنَّ مِنَ الأَْقْيِسَةِ مَا لاَ تَرِدُ عَلَيْهِ كَالْقِيَاسِ مَعَ عَدَمِ النَّصِّ أَوِ الإِْجْمَاعِ، فَلاَ يَتَّجِهُ عَلَيْهِ فَسَادُ الاِعْتِبَارِ إِلاَّ مِمَّنْ يُنْكِرُ الْقِيَاسَ أَصْلاً.
__________
(1) لسان العرب، وتاج العروس، ومتن اللغة.
(2) حاشية ابن عابدين 3 / 171، ومغني المحتاج 4 / 433.
(3) حاشية العطار على جمع الجوامع وهامشه للشربيني ص2 / 339.
تَعَدُّدُ الْقَوَادِحِ:
3 - الْقَوَادِحُ مُتَعَدِّدَةٌ وَقَدِ اخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي عَدَدِهَا:
وَمِنْهَا: تَخَلُّفُ الْحُكْمِ عَنِ الْعِلَّةِ بِأَنْ وُجِدَتِ الْعِلَّةُ فِي صُورَةٍ مَثَلاً بِدُونِ الْحُكْمِ.
وَمِنْهَا: الْعَكْسُ: وَهُوَ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ لاِنْتِفَاءِ الْعِلَّةِ.
وَمِنْهَا: عَدَمُ التَّأْثِيرِ: وَهُوَ أَنْ لاَ يَكُونَ بَيْنَ الْوَصْفِ وَالْحُكْمِ مُنَاسَبَةٌ.
وَمِنْهَا: الْقَلْبُ: وَهُوَ دَعْوَى الْمُعْتَرِضِ أَنَّ مَا يَسْتَدِل بِهِ الْمُسْتَدِل فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَنَازَعِ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ عَلَيْهِ لاَ لَهُ إِنْ صَحَّ ذَلِكَ الْمُسْتَدَل بِهِ.
وَمِنْهَا: الْقَوْل بِالْمُوجِبِ وَهُوَ: تَسْلِيمُ دَلِيل الْمُسْتَدِل مَعَ بَقَاءِ مَحَل النِّزَاعِ، كَأَنْ يَقُول الْمُسْتَدِل فِي الْقِصَاصِ بِالْقَتْل بِالْمُثْقَل: قَتَل بِمَا يَقْتُل غَالِبًا فَلاَ يُنَافِي الْقِصَاصَ، فَيُسَلِّمُ الْمُعْتَرِضُ بِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ الْقَتْل بِالْمُثْقَل وَالْقِصَاصِ، وَيَقُول: وَلَكِنْ لِمَ قُلْتَ إِنَّهُ يَقْتَضِي الْقِصَاصَ وَهُوَ مَحَل النِّزَاعِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) حاشية العطار 2 / 339 وما بعده، والبحر المحيط 5 / 260 وما بعده، والتحصيل في المحصول 2 / 209 وما بعده، ابن عابدين 2 / 295.

الصفحة 72