كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 34)

وَكَثِيرًا مَا يُسَمِّي الْفُقَهَاءُ الْقَيِّمَ بِهَذَا الْمَعْنَى وَصِيَّ الْقَاضِي (1) ، وَيُسَمِّي الْمَالِكِيَّةُ الْقَيِّمَ مُقَدَّمَ الْقَاضِي (2) .
ب - وِلاَيَةٌ يُفَوِّضُ بِمُوجِبِهَا صَاحِبُهَا بِحِفْظِ الْمَال الْمَوْقُوفِ وَالْعَمَل عَلَى إِبْقَائِهِ صَالِحًا نَامِيًا بِحَسَبِ شَرْطِ الْوَاقِفِ (3) .
ج - وِلاَيَةٌ يُفَوَّضُ بِمُوجِبِهَا الزَّوْجُ بِتَدْبِيرِ شُئُونِ زَوْجَتِهِ وَتَأْدِيبِهَا وَإِمْسَاكِهَا فِي بَيْتِهَا وَمَنْعِهَا مِنَ الْبُرُوزِ (4) .
وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ الْقَيِّمَ وَالنَّاظِرَ وَالْمُتَوَلِّيَ فِي بَابِ الْوَقْفِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ (5) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِْيصَاءُ:
2 - الإِْيصَاءُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ أَوْصَى، يُقَال أَوْصَى فُلاَنٌ بِكَذَا يُوصِي إِيصَاءً، وَالاِسْمُ الْوِصَايَةُ (بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا) وَهُوَ أَنْ يَعْهَدَ إِلَى غَيْرِهِ فِي الْقِيَامِ بِأَمْرٍ مِنَ الأُْمُورِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْقِيَامُ بِذَلِكَ الأَْمْرِ فِي حَال حَيَاةِ الطَّالِبِ أَمْ كَانَ بَعْدَ وَفَاتِهِ (6) .
__________
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص293 نشر دار الكتب العلمية.
(2) حاشية الدسوقي 3 / 299.
(3) الفتاوى الهندية 2 / 409.
(4) تفسير القرطبي 5 / 169، وبدائع الصنائع 4 / 16.
(5) حاشية ابن عابدين 3 / 431، وتنقيح الفتاوى الحامدية 1 / 205.
(6) المغرب، ومختار الصحاح.
وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَالإِْيصَاءُ بِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ، وَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ هُوَ إِقَامَةُ الإِْنْسَانِ غَيْرَهُ مَقَامَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي تَصَرُّفٍ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ، أَوْ فِي تَدْبِيرِ شُئُونِ أَوْلاَدِهِ الصِّغَارِ وَرِعَايَتِهِمْ، وَذَلِكَ الشَّخْصُ الْمُقَامُ يُسَمَّى الْوَصِيَّ.
أَمَّا إِقَامَةُ غَيْرِهِ مُقَامَهُ فِي الْقِيَامِ بِأَمْرٍ فِي حَال حَيَاتِهِ فَلاَ يُقَال لَهُ فِي الاِصْطِلاَحِ إِيصَاءٌ، وَإِنَّمَا يُقَال لَهُ وَكَالَةٌ. (ر: إِيصَاءٌ ف 1) .
وَفَرَّقَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بَيْنَ الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ بِأَنَّ الْقَيِّمَ مَنْ فُوِّضَ إِلَيْهِ حِفْظُ الْمَال وَالْقِيَامُ عَلَيْهِ وَجَمْعُ الْغَلاَّتِ دُونَ التَّصَرُّفِ، وَالْوَصِيُّ مَنْ فُوِّضَ إِلَيْهِ التَّصَرُّفُ وَالْحِفْظُ جَمِيعًا فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيل بِالتَّصَرُّفِ وَالْحِفْظِ جَمِيعًا، وَعَقَّبَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ مَازَهْ بِقَوْلِهِ: لَكِنَّ هَذَا الْفَرْقَ كَانَ مِنْ قَبْل، أَمَّا فِي زَمَانِنَا فَإِنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الْقَيِّمِ وَالْوَصِيِّ (1) .

ب - الْوَكَالَةُ:
3 - الْوَكَالَةُ: إِقَامَةُ الشَّخْصِ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرُّفٍ مَمْلُوكٍ قَابِلٍ لِلنِّيَابَةِ لِيَفْعَلَهُ فِي حَال حَيَاتِهِ، فَهِيَ تُشْبِهُ الْقِوَامَةُ مِنْ حَيْثُ إِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِيهِ تَفْوِيضٌ لِلْغَيْرِ فِي الْقِيَامِ بِبَعْضِ
__________
(1) شرح أدب القاضي للخصاف 1 / 284 - 285.

الصفحة 76