كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 34)

الرَّجُل أَنْ يَبْذُل الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ وَيُحْسِنَ الْعِشْرَةَ وَيَحْجُبَ زَوْجَتَهُ وَيَأْمُرَهَا بِطَاعَةِ اللَّهِ وَيُنْهِيَ إِلَيْهَا شَعَائِرَ الإِْسْلاَمِ مِنْ صَلاَةٍ وَصِيَامٍ، وَعَلَيْهَا الْحِفْظُ لِمَالِهِ وَالإِْحْسَانُ إِلَى أَهْلِهِ وَالاِلْتِزَامُ لأَِمْرِهِ وَقَبُول قَوْلِهِ فِي الطَّاعَاتِ (1) .

قَوَد

انْظُرْ: قِصَاص
__________
(1) أحكام القرآن لابن العربي 1 / 530 ط. دار الكتب العلمية.
قَوْلٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْقَوْل فِي اللُّغَةِ هُوَ: الْكَلاَمُ، أَوْ كُل لَفْظٍ نَطَقَ بِهِ اللِّسَانُ تَامًّا أَوْ نَاقِصًا.
وَيُسْتَعْمَل الْقَوْل مَجَازًا لِلدَّلاَلَةِ عَلَى الْحَال مِثْل: وَقَالَتْ لَهُ الْعَيْنَانِ: سَمْعًا وَطَاعَةً.
وَالْقَوْل هُوَ الْقِيل وَالْمَقَالَةُ وَالْمَذْهَبُ.
وَجَمْعُ الْقَوْل: أَقْوَالٌ وَأَقَاوِيل.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1)

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى أَنَّ الْقَوْل مَنُوطٌ بِقَائِلِهِ إِذَا كَانَ مُكَلَّفًا، إِنْ خَيْرًا وَإِنْ شَرًّا، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} (2) ، وَأَنَّ قَوْل الْكُفْرِ مِنْ مُكَلَّفٍ غَيْرِ مُكْرَهٍ كُفْرٌ
__________
(1) غريب القرآن للأصفهاني، لسان العرب، المصباح المنير، المعجم الوسيط، والقاموس المحيط، والتعريفات للجرجاني.
(2) سورة ق / 18.

الصفحة 79