كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 34)

لِلزَّوْجِ الأَْوَّل.
وَمِنْهَا: الْعِنِّينُ إِذَا ادَّعَى الْوَطْءَ قُبِل قَوْلُهُ لِدَفْعِ الْفَسْخِ.
وَمِنْهَا: الْمُتَزَوِّجَةُ بِشَرْطِ الْبَكَارَةِ إِذَا ادَّعَتْ زَوَال الْبَكَارَةِ بِوَطْئِهِ قُبِل قَوْلُهَا لِعَدَمِ الْفَسْخِ، وَيُقْبَل قَوْل الزَّوْجِ لِعَدَمِ تَمَامِ الْمَهْرِ.
وَمِنْهَا: الْوَكِيل إِذَا ادَّعَى قَبْضَ الثَّمَنِ مِنَ الْمُشْتَرِي وَتَسْلِيمَهُ إِلَى الْبَائِعِ يُقْبَل قَوْلُهُ حَتَّى لاَ يَلْزَمُهُ الْغُرْمُ (1) .
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: الْمُودَعُ أَمِينٌ وَالْقَوْل قَوْلُهُ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ تَلَفِ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ خِلاَفٍ، قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُودَعَ إِذَا أَحْرَزَ الْوَدِيعَةَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهَا ضَاعَتْ أَنَّ الْقَوْل قَوْلُهُ (2) .
وَتَفَاصِيل هَذِهِ الْمَوَاضِيعِ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.
__________
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص510.
(2) المغني 6 / 395، 396.
قَوْل الصَّحَابِيِّ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقَوْل فِي اللُّغَةِ: كُل لَفْظٍ نَطَقَ بِهِ اللِّسَانُ، تَامًّا كَانَ أَوْ نَاقِصًا. وَيُطْلَقُ عَلَى الآْرَاءِ وَالاِعْتِقَادَاتِ، يُقَال: هَذَا قَوْل فُلاَنٍ فِي الْمَسْأَلَةِ أَيْ رَأْيُهُ فِيهَا، وَسَبَبُ تَسْمِيَةِ الآْرَاءِ أَقْوَالاً: أَنَّ الآْرَاءَ تَخْفَى فَلاَ تُعْرَفُ إِلاَّ بِالْقَوْل أَوْ مَا يَقُومُ مُقَامَهُ مِنْ شَاهِدِ الْحَال، فَلَمَّا كَانَتْ لاَ تَظْهَرُ إِلاَّ بِالْقَوْل سُمِّيَتْ قَوْلاً (1) .
وَالْقَوْل اصْطِلاَحًا لاَ يَخْرُجُ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ.
وَالصَّحَابِيُّ فِي اللُّغَةِ مُشْتَقٌّ مِنَ الصُّحْبَةِ وَهِيَ الرُّؤْيَةُ وَالْمُجَالَسَةُ وَالْمُعَاشَرَةُ (2) .
وَالصَّحَابِيُّ اصْطِلاَحًا: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الإِْسْلاَمِ (3) .
وَيُؤْخَذُ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ قَوْل الصَّحَابِيِّ: هُوَ مَا نُقِل عَمَّنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ لَمْ
__________
(1) لسان العرب.
(2) المصباح المنير ولسان العرب.
(3) الإصابة 1 / 7، فتح الباري 7 / 4، علوم الحديث لابن الصلاح 263.

الصفحة 81