كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 34)

مَا يَجْرِي فِيهِ الْقِيَاسُ:
4 - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَرَيَانِ الْقِيَاسِ فِي بَعْضِ الأُْمُورِ، كَالأَْسْبَابِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالْمُقَدَّرَاتِ الَّتِي لاَ نَصَّ فِيهَا وَلاَ إِجْمَاعَ وَغَيْرُ ذَلِكَ.
فَذَهَبَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَكَثِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ الأُْصُول، إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجْرِي الْقِيَاسُ فِي الأَْسْبَابِ.
وَذَهَبَ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ، إِلَى أَنَّهُ يَجْرِي فِيهَا.
وَمَعْنَى الْقِيَاسِ فِي الأَْسْبَابِ أَنْ يَجْعَل الشَّارِعُ وَصْفًا سَبَبًا لِحُكْمٍ، فَيُقَاسُ عَلَيْهِ وَصْفٌ آخَرُ، فَيُحْكَمُ بِكَوْنِهِ سَبَبًا.
كَمَا اخْتَلَفُوا فِي جَرَيَانِهِ فِي الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ، وَالْمُقَدَّرَاتِ الَّتِي لاَ نَصَّ وَلاَ إِجْمَاعَ فِيهَا، فَمَنَعَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَجَوَّزَهُ غَيْرُهُمْ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) إرشاد الفحول ص207 - 208، التحصيل في المحصول 2 / 243، والبحر المحيط 5 / 51، منهاج الوصول في علم الأصول مع شرح الإسنوي 3 / 41 وما بعده.
قِيَافَة

التَّعْرِيفُ:
1 - الْقِيَافَةُ مَصْدَرُ قَافَ بِمَعْنَى تَتَبَّعَ أَثَرَهُ لِيَعْرِفَهُ، يُقَال: فُلاَنٌ يَقُوفُ الأَْثَرَ وَيَقْتَافُهُ قِيَافَةً.
وَفِي لِسَانِ الْعَرَبِ أَنَّ الْقَائِفَ هُوَ: الَّذِي يَتَتَبَّعُ الآْثَارَ وَيَعْرِفُهَا، وَيُعْرَفُ شَبَهَ الرَّجُل بِأَخِيهِ وَأَبِيهِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلْقِيَافَةِ وَمُشْتَقَّاتِهَا عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الْمُتَعَلِّقِ بِتَتَبُّعِ الأَْثَرِ وَمَعْرِفَةِ الشَّبَهِ.
فَفِي التَّعْرِيفَاتِ لِلْجُرْجَانِيِّ وَفِي دُسْتُورِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْقَائِفَ هُوَ الَّذِي يَعْرِفُ النَّسَبَ بِفِرَاسَتِهِ وَنَظَرِهِ إِلَى أَعْضَاءِ الْمَوْلُودِ (2) ، وَيُعَرِّفُهُ ابْنُ رُشْدٍ وَابْنُ حَجَرٍ وَالصَّنْعَانِيُّ بِمَا لاَ يَبْعُدُ عَنْ ذَلِكَ (3) .
__________
(1) لسان العرب مادة (قوف) .
(2) التعريفات ص171، ودستور العلماء 3 / 52.
(3) فتح الباري 15 / 59، وبداية المجتهد 2 / 327، وسبل السلام 4 / 137.

الصفحة 92