كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 35)

وَالتَّفْصِيل فِي (عِيَادَةٌ ف 2 وَمَا بَعْدَهَا) .

د - غُسْل الْمَيِّتِ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَتَشْيِيعُهُ وَدَفْنُهُ:
13 - غُسْل الْمَيِّتِ غَيْرِ الشَّهِيدِ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (1) ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ بَعِيرِهِ فَمَاتَ -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي (تَغْسِيل الْمَيِّتِ ف 2) .
وَأَمَّا تَكْفِينُ الْمَيِّتِ غَيْرِ الشَّهِيدِ فَفَرْضُ كِفَايَةٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (3) ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ بَعِيرِهِ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا (4) .
وَالتَّفْصِيل فِي (تَكْفِينٌ ف 2، 3) .
__________
(1) مجمع الأنهر 1 / 182، والقوانين الفقهية 108، والشرح الصغير 1 / 543، 2 / 273، وأسهل المدارك 1 / 351، والمهذب 1 / 134، والمنثور 3 / 37، والأذكار للنووي 141، ورحمة الأمة 64، والإفصاح 1 / 182، الإنصاف 2 / 470، والفتاوى لابن تيمية 28 / 80.
(2) حديث: " اغسلوه بماء وسدر ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 137) ، ومسلم (2 / 866) من حديث ابن عباس.
(3) المراجع السابقة.
(4) حديث: " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. . . ". # أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 137) ، ومسلم (2 / 866) من حديث ابن عباس، واللفظ للبخاري.
وَأَمَّا الصَّلاَةُ عَلَى الْمَيِّتِ فَفَرْضُ كِفَايَةٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (1) ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا عَلَى مَنْ قَال: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي (جَنَائِزُ ف 20) .
وَأَمَّا تَشْيِيعُ الْجِنَازَةِ فَفَرْضُ كِفَايَةٍ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (3) ، لِحَدِيثِ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ. . . وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ (4) .
وَالتَّفْصِيل فِي (جَنَائِزُ ف 14) .
وَأَمَّا دَفْنُ الْمَيِّتِ فَمِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ.
بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (5) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} (6) .
وَالتَّفْصِيل فِي (دَفْنٌ ف 2) .
__________
(1) مجمع الأنهر والدر المنتقى 1 / 182، والشرح الصغير 1 / 543، 2 / 273، والمنثور 3 / 37، والمهذب 1 / 139، والأذكار 141، والأشباه للسيوطي 411، ورحمة الأمة 64، والإفصاح لابن هبيرة 1 / 182، والإنصاف 2 / 472، والفتاوى لابن تيمية 28 / 80.
(2) حديث: " صلوا على من قال: لا إله إلا الله ". أخرجه الدارقطني (2 / 56) من حديث ابن عمر، وذكر ابن حجر في التلخيص (2 / 35) أن في إسناده راويًا اتهم بالكذب.
(3) الهداية 3 / 103، والفواكه الدواني 1 / 339، والأشباه للسيوطي 411، والآداب الشرعية 3 / 554.
(4) حديث: " حق المسلم على المسلم ست. . . وإذا مات فاتبعه ". سبق تخريجه ف (12) .
(5) مجمع الأنهر 1 / 182، والمقدمات لابن رشد 1 / 176، والأشباه للسيوطي 411، والإنصاف 2 / 470، والفتاوى لابن تيمية 28 / 80.
(6) سورة عبس / 21.

الصفحة 10