كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 35)

مَا يُشْتَرَطُ فِي التَّكْفِيرِ بِالصَّوْمِ:
82 - اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لِجَوَازِ الصِّيَامِ فِي الْكَفَّارَاتِ مَا يَلِي:
أ - النِّيَّةُ: فَلاَ يَجُوزُ صَوْمُ الْكَفَّارَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ مِنَ اللَّيْل لأَِنَّهُ صَوْمٌ وَاجِبٌ.
ب - التَّتَابُعُ فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْقَتْل وَجِمَاعِ نَهَارِ رَمَضَانَ فَإِنْ قَطَعَ التَّتَابُعَ وَلَوْ فِي الْيَوْمِ الأَْخِيرِ وَجَبَ الاِسْتِئْنَافُ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَنْقَطِعُ بِهِ التَّتَابُعُ.
وَالتَّفْصِيل فِي (تَتَابُعٌ ف 3، 9 - 17) .

مَا يُشْتَرَطُ فِي التَّكْفِيرِ بِالإِْعْتَاقِ:
83 - اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ فِي الرَّقَبَةِ الْمُجْزِئَةِ فِي الْكَفَّارَةِ مَا يَلِي:
أ - أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً مِلْكًا كَامِلاً لِلْمُعْتِقِ، فَلاَ يَجُوزُ إِعْتَاقُ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ لِلْغَيْرِ، كَمَا لاَ يَجُوزُ لِلْمُكَفِّرِ أَنْ يَعْتِقَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ.
ب - أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ كَامِلَةَ الرِّقِّ، فَلاَ يَجُوزُ إِعْتَاقُ الْمُدَبَّرِ، لأَِنَّهُ سَيُصْبِحُ حُرًّا بَعْدَ وَفَاةِ سَيِّدِهِ، وَكَذَلِكَ أُمُّ الْوَلَدِ.
أَمَّا الْمُكَاتِبُ فَيَجُوزُ التَّكْفِيرُ بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
ج - أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ سَلِيمَةً مِنَ الْعُيُوبِ الْمُخِلَّةِ بِالْعَمَل وَالْكَسْبِ، فَلاَ يَجُوزُ إِعْتَاقُ
مَقْطُوعِ الْيَدَيْنِ أَوِ الرِّجْلَيْنِ أَوْ أَشَلِّهِمَا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
د - أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ مُؤْمِنَةً، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ يَرَوْنَ جَوَازَ إِعْتَاقِ الرَّقَبَةِ الْكَافِرَةِ فِي غَيْرِ كَفَّارَةِ الْقَتْل (1) .

خِصَال الْكَفَّارَةِ:
84 - خِصَال الْكَفَّارَةِ فِي الْجُمْلَةِ هِيَ: الْعِتْقُ وَالصِّيَامُ وَالإِْطْعَامُ وَالْكِسْوَةُ (2) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ كُلًّا مِنْ كَفَّارَةِ الصَّوْمِ وَالظِّهَارِ وَالْقَتْل مُرَتَّبَةٌ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً فَعَلَى الْمُكَفِّرِ أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلاً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بِأَنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ ذَلِكَ حِسًّا كَأَنْ يَكُونَ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ، أَوْ شَرْعًا كَأَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ثَمَنِهَا زَائِدًا عَلَى مَا يَفِي بِمُؤَنِهِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ عَجَزَ الْمُظَاهِرُ أَوِ الْمُجَامِعُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَنِ الصَّوْمِ لِهَرَمٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ خَافَ مِنَ الصَّوْمِ زِيَادَةَ مَرَضٍ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
__________
(1) تبيين الحقائق 3 / 7، والمبسوط 8 / 144، ومراقي الفلاح ص 366، وبداية المجتهد 2 / 285، والقوانين الفقهية ص 241، ومغني المحتاج 1 / 441، والمهذب مع المجموع 8 / 743، وكشاف القناع 5 / 379 وما بعدها.
(2) بدائع الصنائع 2 / 99 و5 / 95 وما بعدها، والمدونة 1 / 218، ومغني المحتاج 1 / 442 وما بعدها، والمغني لابن قدامة 3 / 127 وما بعدها، وكشاف القناع 2 / 327.

الصفحة 104