كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 35)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ ف 2) .
وَمِنَ الْكَلاَمِ الْمَنْدُوبِ التَّسْبِيحُ وَالذِّكْرُ فِي بَعْضِ أَفْعَال الصَّلاَةِ، كَالاِفْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَالتَّلْبِيَةِ بَعْدَ الإِْحْرَامِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَسْبِيحٌ ف 12 وَمَا بَعْدَهَا) .
وَمِنَ الْكَلاَمِ الْمَكْرُوهِ:
الْكَلاَمُ أَثْنَاءَ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ الْبَعْضِ الآْخَرِ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةُ الْجُمُعَةِ ف 27) .
وَمِنَ الْكَلاَمِ الْمُحَرَّمِ: الْقَذْفُ وَالتَّلَفُّظُ بِالْكُفْرِ وَالسَّبِّ (3) .
وَأَمَّا كَلاَمُ الْمَجْنُونِ وَالصَّغِيرِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ فَهُوَ لَغْوٌ وَلاَ حُكْمَ لَهُ لاِنْعِدَامِ التَّكْلِيفِ فِي حَقِّهِمَا (4) لِقَوْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ (5) .
__________
(1) المصادر السابقة والقليوبي وعميرة 2 / 98.
(2) ابن عابدين 1 / 550 - 551، وكشاف القناع 2 / 47، ومغني المحتاج 1 / 187، وحاشية الدسوقي 1 / 387.
(3) حاشية ابن عابدين 3 / 166، ومغني المحتاج 4 / 155، والمغني 8 / 215.
(4) حاشية ابن عابدين 3 / 285، 2 / 389، ومغني المحتاج 4 / 137.
(5) حديث: " رفع القلم عن ثلاثة. . . ". أخرجه أبو داود (4 / 560) والحاكم (2 / 59) من حديث عائشة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وَالتَّفْصِيل فِي (أَهْلِيَّةٌ ف 14 - 27) .
اشْتِرَاطُ الْكَلاَمِ فِي بَعْضِ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلاَتِ:
7 - الْكَلاَمُ قَدْ يَكُونُ رُكْنًا فِي بَعْضِ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلاَتِ وَنَحْوِهَا كَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلاَةِ، وَتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ (1) ، وَالإِْيجَابِ وَالْقَبُول فِي عَقْدِ الزَّوَاجِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ الأُْخْرَى فَإِنَّ الْكَلاَمَ فِيهَا رُكْنٌ مَا دَامَ مُمْكِنًا، وَلاَ تَصِحُّ بِدُونِهِ وَلاَ تَنْعَقِدُ، فَإِذَا تَعَذَّرَ الْكَلاَمُ كَالأَْخْرَسِ وَالْغَائِبِ قَامَتِ الْكِتَابَةُ وَالإِْشَارَةُ مَقَامَهُ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَقْدٌ ف 6 وَمَا بَعْدَهَا) .
أَنْوَاعُ الْكَلاَمِ وَطُرُقُ دِلاَلَتِهِ عَلَى مَعْنَاهُ:
8 - لِلْكَلاَمِ أَنْوَاعٌ لَدَى الْعُلَمَاءِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ عِلْمِهِمْ، فَعُلَمَاءُ النَّحْوِ يُقَسِّمُونَهُ إِلَى اسْمٍ وَفِعْلٍ وَحَرْفٍ.
وَعُلَمَاءُ أُصُول الْفِقْهِ يُقَسِّمُونَ الْكَلاَمَ إِلَى خَبَرٍ وَإِنْشَاءٍ، ثُمَّ يُقَسِّمُونَ كُلًّا مِنْهُمَا إِلَى أَقْسَامٍ مُخْتَلِفَةٍ، كَالأَْمْرِ وَالنَّهْيِ، وَالْمُطْلَقِ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 300، 322، وحاشية الدسوقي 1 / 231، ومغني المحتاج 1 / 150، وكشاف القناع 1 / 330.
(2) حاشية ابن عابدين 2 / 262، ومغني المحتاج 3 / 139، وكشاف القناع 5 / 37.
الصفحة 112